نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 27
ففيه أن كل ظن يمكن أن يكون كذلك و لو كان ضعيفا جدا، و من ليس ملتفتا إلى النقيض فلا يمكن أن يكون مكلفا بخلاف ظنه، بل المراد من إثبات الحجية حجية الظن و لو كان الظانّ ملتفتا إلى النقيض.
و إن أرادوا أن العقلاء بعد الالتفات إلى النقيض أيضا لا يعتدون به لبعده.
ففيه أولا أن الامور مختلفة، ففى بعضها يعتد العقلاء بالاحتمالات الضعيفة جدا، و فى بعضها يكتفون بالظن القوى، و فى بعضها بالظن الضعيف، و فى بعضها لا يعتدون بالظن اصلا.
و أما ثانيا فلأن الاخبار المنقولة التى هى العمدة فى نظر الاخباريين و صاحب المحجة و غيرهم ليست بحيث يكون احتمال النقيض فيها بعيدا كل البعد حتى يكون الظن بصحتها اطمئنانا أو علما عاديا. أما الأول و هو كون العقلاء مختلفين فى الموارد، لأنا نرى لو أن رجلا جوز كون ابنه الصغير مشرفا على السقوط من شاهق، و أخبره ثقاة عديدة بأن ابنه فى البيت و لا خطر، و احتمل كونهم كاذبين احتمالا ضعيفا كل الضعف اعتنى به يقينا و لم يعبأ بخبر هؤلاء الثقاة.
و ترى الناس لا يستصحبون الجواهر و الأحجار الكريمة فى المجامع و الحمامات، مع أن احتمال السرقة فيها أضعف من احتمال وجود الخبر الكاذب فى الأخبار الصحيحة، ففى ألف رجل يدخل الحمام، لا يسرق متاع واحد و فى كل ألف حديث، يوجد أكثر من خمسين حديثا كاذبا قطعا. [1]
و ربما يعتدون بالظنّ الضعيف فى مكاسبهم و معايشهم لأن فى ترك
[1]- عهدة هذا الادّعاء على المؤلّف (رحمه اللّه). و بنظرى القاصر فيه مبالغة.
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 27