responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 26

ثم إن صاحب المحجة (رحمه اللّه) مال إلى قول صاحب الحدائق‌ [1] و تبعه كثير و زادوا.

و فى تقريرات بعض الأعلام: أن العمل بخبر الثقة فى طريقة العقلاء ليس من العمل بما وراء العلم، بل هو من أفراد العمل بالعلم، لعدم التفات العقلاء إلى مخالفة الخبر للواقع، لما قد جرت على ذلك طباعهم- و الطباع مذكر- و استقرت عليه عادتهم فهو خارج عن العمل بالظن موضوعا- انتهى-. [2]

و كان هذا القول معروفا فى عصر الشيخ الطوسى (رحمه اللّه) كما نقل فى العدة فى الفصل العاشر: أن الخبر الواحد عند قوم من أهل الظاهر يوجب العلم، و ربما سموا ذلك علما ظاهرا- انتهى- [3] و هذا العلم الظاهر هو العلم العادى أو الظن الاطمئنانيّ.

«تعقيب البحث في الظنّ الاطمئناني»

بعد ما عرفت أن العلم غير الظن كلما بلغ من القوة، و أن الظن ليس ما يلتفت فيه إلى النقيض بالفعل، بل هو ما لو التفت إلى النقيض جوزه تجويزا مرجوحا، فيشكل الحد المميز بين الاطمئنان و غيره، لأنهم قالوا:

«الظن الاطمئنانيّ هو الذى لا يلتفت العقلاء فيه إلى احتماله النقيض».

فإن أرادوا أن العقلاء لا يخطر ببالهم النقيض حتى يعتدوا به.


[1]- قال فى المحجّة ص 191: و اعلم أنّ مرادهم (مرادنا) من العلم الوثوق و الاطمئنان لا ما يحتمل الخلاف. ثم ردّ قول صاحب الحدائق، فراجع.

[2]- فوائد الاصول: تقريرات النائينى ص 56.

[3]- عدة الاصول 1/ 286.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست