responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 249

كونه إعطاء مال لغنى و لا مصلحة فيه أصلا، و الثانى كونه متابعة للبيّنة. و بهذا العنوان فيه مصلحة مساوية أو أقوى من إعطاء المال للفقير، و لا ينافى ذلك ما رجحناه من القول بأن المصلحة فى المأمور به دائما لا فى نفس الأمر كما هو واضح.

كلام صاحب التقريرات فى الحكم الظاهرى:

قال فيها [1] قد يطلق الحكم الظاهرى فى قبال الأحكام المستفادة من الأدلة الاجتهادية فتكون مختصة بموارد الاصول العلمية، و قد يطلق و يراد بها الأحكام المستفاد من الأمارات التى يحتاج فى اعتبارها إلى جعل، فيعم الأمارات الاجتهادية و غيرها من الاصول العملية، فتارة فيها مصلحة أى فى نفس الأمارات، و تارة يحدث بها مصلحة فى الواقع إن خالف مؤداها الواقع.

«في مقدّمة الواجب»

«إذا شككنا في كون الواجب مشروطا أو مطلقا»

إذا كان الواجب متوقفا على شى‌ء لا يتم إلا به كالحج على الاستطاعة، و الصلاة على الوضوء، فإن علمنا توقف وجوبه على حصول ما لا يتم إلا به كالحج أو عدم توقفه كالصلاة فهو، و إن شككنا فى واجب لوروده فى الشرع مطلقا من غير تصريح بكونه مشروطا أو غير مشروط على ما يتوقف عليه، كما إذا علمنا وجوب الرجوع إلى الأعلم و لا نعرفه بعينه، وجب التفحص عنه إن كان الرجوع إليه واجبا


[1]- مطارح الأنظار ص 23 مع تلخيص.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست