responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 248

قال: احتجم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) حجمه مولى لبنى بياضة و اعطاه- إلى أن قال:- فلما فرع، قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله):

أين الدم؟ قال: شربته يا رسول اللّه. فقال: ما كان ينبغى لك أن تفعل، و قد جعله اللّه لك حجابا من النار فلا تعد. [1]

«مصلحة الحكم الظاهري في متعلقه لا في مؤدّاه»

إن جعل الطريق يتصور على وجهين:

الأول‌ أن يكون المصلحة فى مؤدى الطريق عند قيام الامارة. [2] مثلا إذا قامت البينة على فقر غنى أوجب ذلك كون إعطائه من الزكاة مصلحة، و يدل بعض كلام الشيخ فى العدة على هذا الوجه، لكن بعض أعلام العصر جعل هذا من مذهب المصوبة و نفاه عن الإمامية عند بحثه عن التعادل و التراجيح، و الظاهر أنه لا ينافى التخطئة.

و الثانى‌ أن يكون المصلحة فى نفس الطريق لا فى مؤداه، ففى المثال المذكور لا يصير إعطاء الزكاة ذا مصلحة، بل المصلحة فى متابعة البيّنة، و أما إعطاء الزكاة للغنى فكما كان لا يتغير عما هو عليه.

و الثانى هو الحق و كذلك الاصول، فالمصلحة فى متابعة أصل البراءة و لا يصير الحرام الواقعى المجهول الحرمة بأصالة البراءة ذا مصلحة، نعم لا ضير فى القول بأن مصلحة الطريق مكافئة للواقع أو أقوى منها للجاهل. فإعطاء الزكاة للغنى فى المثال له عنوانان: الأول‌


[1]- الوسائل ج 12 ص 72 نقلا عن الكافى و التهذيب و الفقيه و الاستبصار.

[2]- و الأمارة فى اصطلاح المعاصرين غيرها فى اصطلاح من تقدم عليهم كما مرّ سابقا. منه ((قدس سره))

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست