نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 246
«في تقسيم الحكم إلى الظاهري و الواقعي»
الحكم الواقعى خطاب متوجه إلى المكلف من غير اعتبار كونه جاهلا بحكم آخر كالحكم بقطع يد السارق، و الحكم الظاهرى خطاب متوجه إليه باعتبار كونه جاهلا بحكم آخر ليكون بدلا عما هو جاهل به كالخطاب بقطع يد من شهدت عليه البينة بالسرقة و إن لم يعلم القاضى حقيقة الأمر. و أما إن كان عالما فلا اعتبار بالبينة.
و بالجملة الجهل مأخوذ فى موضوع الحكم الظاهرى.
فإن قيل: وجوب التعلم على الجاهل حكم واقعى مع صدق تعريف الظاهرى عليه.
قلنا: هذا خارج بقولنا ليكون بدلا- إلى آخره- فإن التعلم للجاهل ليس بدلا عن الواقع، بخلاف البينة فى مثال السرقة.
فإن قيل: ليس الحكم الظاهرى بدلا عن الواقع إلا على القول بالتصويب أو إجزاء الأمر الظاهرى عن الواقعى و هما خلاف التحقيق.
قلنا: مرادنا بالبدلية هى البدلية فى الجملة، و قيامه مقام الواقع فى دفع العقوبة. و هذا حاصل فى الأمر الظاهرى إن لم ينكشف الخلاف. و أما التصويب و الإجزاء فيأتى تحقيقهما فى محله إن شاء اللّه تعالى.
«في أنّ الأمر الظاهري موقوف على المصلحة»
و هذا لأنه لا فرق بينه و بين الأمر الواقعى و كلاهما أمر صادر عن الحكيم، و الأمر بدون المصلحة عبث و قبيح، و المصلحة فيه يجب أن
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 246