responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 245

«تقسيم الحكم إلى التعبّدي و التوصّلي»

فى اصطلاح مقاربى هذا العصر كصاحب الفصول و الشيخ (رحمه اللّه) يطلق التعبدى على ما يشترط الفقهاء فى صحته قصد القربة كالصلاة و الصوم، و التوصلى على ما لا يشترطون فيه ذلك كالبيع. و ربما يتوهم أن التعبدى ما يعلم انحصار المصلحة فيه فى شى‌ء، و التوصلى بخلاف ذلك. و فيه أن من الأحكام غير العبادات ما لا نعلم وجه المصلحة فيها كنجاسة الدم و وضع الجريدتين للميت و حرمة أكل الجريث و المارماهى.

و قيل العبادة ما يتوقف الامتثال فيه على قصد القربة، و التوصلى بخلافه. و فيه أن صدق الامتثال فى جميع التكاليف يتوقف على كون الداعى إلى الإتيان بالفعل أمر المولى لا غير كما سيجى‌ء إن شاء اللّه. و ربما يقال عبادية العبادة شى‌ء ذاتى لها و لا يوجبه النية، فالصلاة مثلا تعبد محض لإظهار الاستكانة و التذلل. و فيه أن ذلك مسلّم فى بعض العبادات كالسجود و الدعاء و الصلاة لا فى جميعها كالغسل و الوضوء و الزكاة و رمى الجمار و السعى و التقصير مما ليس التذلل و الاستكانة و التوجه إلى اللّه داخلة فى معناه.

و قيل العبادة ما لا يحصل غرض المولى منه إلا بقصد الامتثال، و التوصلى ما يحصل الغرض منه و لو لم يؤت به بقصد القربة. و هو حسن و سيأتى لهذا تتمه إن شاء اللّه فى باب الامتثال.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست