responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 166

أولى من تخصيص الكر.

و أيضا ورد أن الصلح جائز بين المسلمين‌ [1]، و الجائز يراد به المعنى المجازى قطعا و هو مردد بين ثلاثة معان: الأول الجواز فى مقابل الباطل و الحرام. الثانى الجواز فى مقابل اللزوم، و معناه أن الصلح يدخل فيه الفسخ. الثالث الجواز بمعنى المضى و عدم تطرق الفسخ إليه و هو اللزوم. و الأرجح بين هذه المعانى هو الثالث عندى. و قد تمسك به الشيخ فى المبسوط على كون الصلح عقدا لازما. [2] و إنما رجحناه لأن المعنى الثانى قليل الاستعمال فى الأحاديث، و الأول بعيد إرادته، فإن أصل الجواز و الإباحة مما لا يشك فيه، و إنما الغرض إثبات فضل كما ورد الصلح خير.

و من أمثلة ترجيح المجاز على التخصيص ما ورد من الاجتناب عن عرق الإبل الجلّالة أو المجنب من الحرام. و الأمر دائر بين حمله على الكراهة و هو مجاز، و بين تخصيص ما ورد من طهارة جميع الفضول إلا البول و الغائط، و المشهور رجحوا المجاز على التخصيص.

«في معنى قول صاحب الفصول ظهور إرادة و ظهور إثبات»

ذكر ذلك فى مبحث الاستصحاب‌ [3] و هو كلام نافع دقيق و فرق بديع يجب العناية به. و حاصله: أن المعانى التى تتبادر إلى ذهن المستمع من استماع اللفظ تارة يظن كونه مرادا للمتكلم بأن يكون مقصوده بيان‌


[1]- عوالى اللئالى 1/ 219 و 2/ 257.

[2]- قال فى المبسوط 2/ 80: و ان كان الصلح معاوضة ... ليس له الرجوع فيه لأنّ النبى (صلى اللّه عليه و آله) قال: الصلح جائز بين المسلمين.

[3]- الفصول، فصل الاستصحاب، ذيل الدليل الخامس لحجّية الاستصحاب.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست