responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 165

«مشروعية» كأنه قيل و لكم فى مشروعية القصاص حياة، فإنه إذا علم من يريد القتل أنه يقتصّ منه انكفّ عن القتل فيحصل الحياة له، و للمقتول أيضا. و الثانى أن لا يقدر تلك الكلمة، و يكون المعنى أن فى نفس القصاص حياة، لكن لغير الجانى و هذا أولى من الاضمار.

هذا ما ذكروه فى الوجوه الخمسة الاولى.

و أما الخمسة المتأخرة و هى احتمال النسخ أو وجود المعارض العقلى أو الغلط فى الإعراب و التقديم و التأخير و منه الغلط فى النقل بالمعنى، فهى مرجوحة جدا لا يصار إليها إلا إذا لم يكن أحد الوجوه الخمسة الاولى محتملا.

«تنبيه»

ما ذكر فى ترجيح بعض الوجوه المذكورة على بعضها إنما هو إذا نظر إليها من حيث هى، و قد تقترن ببعضها امور توجب ترجيح المرجوح، فيرجح المجاز على التخصيص، كما أنه قد يدور الأمر بين تخصيص و تخصيص، فيرجح أحدهما على الآخر. و كذا مجاز على مجاز. مثلا ورد فى بعض الأخبار وجوب الاجتناب عن مياه الأوانى إذا لاقى نجاسة [1]، و يحتمل أمرين: الأول أن يبقى على ظاهره و يخصص به الأحاديث فى الكر و أنه لا يحمل خبثا و يذهب فى ذلك مذهب المفيد و سلّار أن مياه الأوانى تنجس بالملاقاة و إن كانت واسعة تسع الكر، و الأمر الثانى أن يحمل حديث الأوانى على الأوانى الصغيرة التى لا تسع كرا. و لا شك أن هذا


[1]- وسائل الشيعة 1/ 112 الباب الثامن.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست