responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 149

و بالجملة فالتجوز موقوف على إذن الواضع المعلوم بتوافق أهل اللسان و تواطئهم، فإذا منع من استعمال لفظ بالخصوص فى معنى مجازى بالخصوص وجب الامتناع، و كان استعماله فيه غلطا و لو كان مع إحدى العلاقات المعتبرة، و يعرف ذلك بتواطؤ أهل اللسان على عدم الاستعمال.

قال العلّامة فى النهاية: الثانى (أى من شروط المجاز) انتفاء المانع بأن لا يمنع أهل اللغة منه، فإنهم لو منعوا منه لم يجز الاستعمال كما أنهم منعوا من استعمال «نخلة» لطويل غير انسان، و «شبكة» للصيد و «الابن» للأب و بالعكس و غير ذلك انتهى‌ [1] و مثله ذكر العضد. [2]

و بالجملة فالحاجة إلى الوضع مما لا ريب فيه، و إنما الإشكال فى أن استعمال كل لفظ بالعلاقات المعتبرة مأذون فيه من الواضع إلا ما خرج بالدليل أو أنه لم يأذن إذنا عاما بل يجب التتبع فى كل لفظ موارد استعماله، و لعل الأول أوجه و هو المشهور، و إن كان الثانى ليس بذلك البعيد.

قال العضد [3]: و من استقرأ علم أنهم لا يتوقفون. و تستعمل مجازات متجددة لم تسمع من أهل اللغة و لا يخطّئون صاحبه، و لذلك لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقائق. ثم قال بعد كلام فى جواب من زعم أنه لو لم يكن نقليا كان اختراعا: و إنما يكون اختراعا لو لم يعلم الوضع باستقراء أن العلاقة مصححة كما فى رفع الفاعل و نصب المفعول، فإنه بالوضع قطعا و لا يجب النقل فى واحد واحد، بل قد علم علما كليا بالاستقراء. انتهى.


[1]- نهاية الاصول، ص 67.

[2]- فى شرح مختصر ابن الحاجب، مخطوط، الورق 20.

[3]- فى شرح مختصر ابن الحاجب، مخطوط، الورق 20.

نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست