responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 94

المصالح و المفاسد الكامنتين فى المامور بها و المنهى عنها و هذا منهم قريب مما ذكرنا فى الاصل المتقدّم و نذكر هاهنا ما يوضح المقام و يكون تتمة لما سبق فنقول و من اللّه التوفيق انّ الطلب الحقيقى و الارادة الجدّيّة من المولى الحكيم لا يكاد ان يتعلّق بالفعل إلّا اذا كان فيه خصوصيّة موجبة و مقتضية لتعلق الطلب و الارادة به و الّا يلزم الترجيح بلا مرجّح و تلك الخصوصيّة ليست بلا بد ان تكون هى الحسن الثّابت فى الفعل فى صورة الامر و القبح الكامل فيه فى صورة النّهى و بيان المطلب ان للشارع اوامر و احكام أحدها الأوامر الامتحانية و ثانيها الاوامر الواردة للتقيّة ثالثها الاوامر الطّريقيّة و الاحكام الظّاهريّة رابعها الاوامر العباديّة امّا الاوامر الامتحانيّة فهى على قسمين قسم لا يكون ذات الفعل و وجوده فى الخارج مطلوبا فى حدّ ذاته و لم يتعلّق الطلب الجدّى بايجاده فى الخارج كما فى امر إبراهيم بذبح ولده و قسم تعلق الطّلب به حقيقة و قد قصد به الابتلاء و الامتحان ليميز الخبيث من الطيّب و المطيع من العاصى و بهذا المعنى جميع الاوامر الحقيقية من اللّه امتحانيّة و القسم الاوّل لا يستلزم الحسن فى ذات الفعل لانّه ليس طلبا حقيقيّا متعلقا للفعل بل هو امر صورى و لكنّه يستلزم خصوصيّة فى الفعل المامور به لتكون مرجحة لمتعلق الامر به دون افعال أخر ضرورة امتناع الامر بفعل مع استواء فعل آخر معه فى جميع الوجوه و تلك الخصوصيّة مباينة للحسن الثابت فى الفعل لثبوتها مع القبح الكامن فيه و امّا القسم الثانى فحاله كحال الاوامر الحقيقيّة و امّا الاوامر الواردة فى التقية فهى ايض على قسمين قسم يحصل التقية بنفس الامر و قسم يحصل بموافقته و متابعته اما الاول فهو ليس الا صورة الامر بلا تعلق طلب بمدلوله و ليس هنا طلب جدّى و امّا الثانى فالمأمور به مطلوب حقيقة مشتمل على المصلحة و اى مصلحة اعظم من مصلحته لوضوح اختلاف المصالح و المفاسد بواسطة الخصوصيات و الوجوه و الاعتبارات و امّا الاوامر الطّريقية فان قلنا بما هو المختار عند بعض اساتيدنا بان المجعول فيها هو الحجّية و لازمها وجوب العمل على طبقه عقلا بلا انشاء حكم على طبقه كما هو الشّأن فى الحجّيّة العقلية مثل القطع و الظّنّ على تقدير الانسداد فلا حكم الا الحكم الواقعى غاية الامر انه لا بدّ فى هذا الجعل المتعلّق بالوضع من المصلحة الموجبة له و ان قلنا بانّ للشارع انشاء و جعل على وفق مدلولها فلا بد ان يكون فيها مصلحة او مفسدة فوجه الكلام ح ان يقال لا غرو ان يكون الشي‌ء مختلفا بالحسن و القبح بتبدل‌

نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست