responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 62

و القيد توضيحا لانه على ذلك التقدير لا يترتب عليه اثر الا انتفاء شخص الحكم لا سنخه و قد عرفت ان ذلك الانتفاء عقلى و بما ذكرنا تعرف ان فائدة القيود ليست الا كونها دخيلا فى الموضوع و ان الحكم المنشا انما ترتب على ذلك الموضوع الخاص و اما ان هذا الوصف او القيد علّة للحكم الوارد على موضوعه بحيث ينتفى بانتفائه فلا و على ذلك بنى حمل المطلق على المقيد لان الحمل فى المثبتين انما يكون فى مورد اتحاد التكليف و وحدة السّبب بحيث يجعل التنافى بين المطلق و المقيد فى التكليف الشخصى فيقال ان الموضوع فى هذا التكليف هو الخاص لا لقاعدة الاشتغال بل لعدم جريان مقدمات الاطلاق مع وجود ما يصلح للتقييد و عدم عناية فى ذلك الحمل و استفادة العرف ذلك عند ملاحظة الدليلين و سيجي‌ء توضيح ذلك فى محلّه انش و من توهّم انّ الحمل انّما يتوجّه على القول بالمفهوم فادعى الاجماع على الحجّية لثبوت المفهوم فيما كان بمقابله المطلق و ان كان الخلاف فيما سوى ذلك فهو خارج عن السّداد و الحاصل ان اثبات المفهوم فى المقام لا يكاد يكون الا باثبات الوضع او القرينة العامة و الا فمجرّد الاستعمال لا يكاد يكفى فى ذلك ثمّ ان المفهوم انما يتمّ فى مورد بقاء الذات مع انتفاء الوصف و لو فى الجملة و اما لو كان انتفاء الوصف ملازما لانتفاء الذات كما فى الوصف الملازم او الاعم فلا كما لا يخفى‌

اصل الحق ان تحديد الحكم بغاية يدلّ على انتفائه بانتفاء الغاية

بحيث لو دلّ دليل آخر على ثبوته لكان معارضا للاوّل و توضيح هذا البحث بايضاح امور

الاوّل ان الغاية قد يطلق على المسافة

كما يكون المراد ذلك فى قولهم الى لانتهاء الغاية و كذلك حتى و واضح ان مرادهم من الغاية نفس المصافة و قد يطلق على نهاية الشي‌ء و هو الحدّ الّذى ينتهى اليه الشي‌ء كما ان ابتدائه كذلك و الظاهر ان البداية و النهاية امران منتزعان من الشي‌ء بلحاظ انقطاعه من الجانبين و ما يستعمل فيه الى و حتى قد يكون منتهى اليه ذلك الشي‌ء حقيقة و قد يكون الجزء من ذلك الشي‌ء مثل قوله اكلت السّمكة حتى راسها و قد يكون الجزء للمتصل به من ما يقابله و قد يكون نفس المقابل مثلا قوله‌ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ‌ حيث يكون المدخول نفس ما يقابل اليوم كما فى قوله فنظرة الى ميسرة و كذلك قوله سر من البصرة الى الكوفة و ان قلت بان المواد هو الجزء الاوّل من اللّيل او الجزء الاوّل من الكوفة الملاصق لنهاية الشّي‌ء يكون من القسم الثانى و من الاوّل قوله قرأت القرآن من اوّله الى آخره و بلحاظ هذه المسامحات فى مقام التعبير عن الانتهاء اختلفت كلماتهم فى ان الغاية فى مدخول الادوات داخلة فى المعنى او خارجة و فى المعنى الصّحيح عدم الدّخول لان الاكثر مع القرينة عدم الدّخول فيجب الحمل عليه عند التّردّد و الصّحيح التفصيل بين ان يكون المدخول من تتمة المتعلّق‌

نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست