responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 28

فى الطلب كقوله انا امرك به و لا وجه للتخصيص بخصوص القول كما لا وجه لتخصيصه بنفس الصيغة و يدل على ذلك جميع موارد استعمالاته كقوله‌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‌ و قوله لو لا ان أشق على امتى لامرتهم بالسّواك و قوله (صلّى اللّه عليه و آله) بعد قول الراوى أ تأمرني يا رسول اللّه قال لا بل انما اذا شافع و يوافق ذلك التبادر و صحة الاحتجاج على العبد و صحّة مؤاخذته بمخالفة الامر و توبيخه على المخالفة كقوله‌ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ‌ و الظاهر اعتبار العلو فى صدق الامر فى موارد استعماله كما هو المتبادر و المستفاد منه عرفا و قد يطلق الامر على طلب المستعلى بادعائه العلوّ فيكون من الحقيقة الادعائية حسب ادعائه العلو فاطلاق الامر ح على حسب ادعائه و التوبيخ الراجع اليه بلحاظ ادعائه الّذى لا ينبغى عنه فطلب السّافل من العالى لا يسمى امر او كذا المساوى من المساوى فاحدها سؤال و الآخر الالتماس‌

اصل قد استعمل الصيغة اى صيغة الامر فى معان ليس كلها على سبيل الحقيقة

اجماعا و اعتبارا بل كثير منها يستفاد من الخارج و يكون من قبيل الدواعى للطلب‌

[معانى الصيغة]

و الّذى يمكن القول بكونها حقيقة فيها معان خاصّة

احدها البعث على نحو الحتم و الالتزام‌

و قد عبر بعض عنه بالوجوب و بعض بالايجاب و حيث ان الوجوب بمعنى كون الفعل مما يترتب على تركه الاستحقاق للذم و العقاب معنى خارجا عن مدلول الصيغة بداهة ان استعمال صيغة الامر على نحو واحد فى كلام الشارع و غيره من الموالى و العبيد و ساير النّاس من غير تاويل و مسامحة فلا بد ان يكون الخصوصيّة اى الاستحقاق من جهة خارجة و هى كون القائل ممن يجب اطاعته عقلا او شرعا كما انه لو كان داينا و المطلوب منه عاليا يسمى سؤالا و لو كان مساويا يسمى التماسا و كلّ ذلك لا دخل له فى حقيقة الصّيغة نعم يمكن ان يقال لما كان محط البحث فى الاصول عن الفاظ الكتاب و السّنة وقع التعبير بها بذلك او يقال ان صيغة الامر بحسب اللّغة موضوعة للطّلب من العالى الكذائى المترتب عليه الذم او العقاب فيلزم استعمال الصيغة من المساوى او الدانى مجاز او لم يكن فى اللّغة ما يدلّ على هذا الطّلب على نحو الحقيقة مع ان معظم الاستعمالات كذلك و لم اظن احد يشك بعد ملاحظة الاستعمالات فى كون الصيغة موضوعة لمعنى واحد فى جميع استعمالاته و ليس هو الّا الطلب الحتمى و الالزامى و الخصوصيات الأخر يستفاد من الخصوصيات الخارجة عن مدلول الصّيغة

تنبيه [فى استفادة الطّلب من الصيغة و انشائه بها]

استفادة الطّلب من الصيغة و انشائه بها ليس الّا كاستفادة التمنى و الترجى و الاستفهام و هذه انشاء المعانى بالحروف و انما الاختلاف بينهما بالدّال و هو فى الامر بالهيئة و فى البواقى بالحروف و وضع الهيئة ايض كوضع الحروف فمعنى اضرب اسناد الضّرب الى المخاطب على نحو البعث اليه كما ان قولك ليت زيدا قائم اسناد القيام الى زيد لا بنحو انه موجود فى الخارج بل بنحو انه تمناه و كذا قولك‌

نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست