responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 24

الامارة على عدم وجوب صلاة الظهر مع كونها فى الواقع واجبة فبناء على السّببيّة يكون قيام الامارة سببا لحصول سبب الاباحة فيكون المصلحة الوجوبية غير مقتضية للوجوب الفعلى لحصول المانع الّذى بسببه ينكسر مصلحة الوجوب فلا وجوب فعلى فى ذلك الحال حتى يجب الاتيان به بعد الانكشاف و امّا الاتيان بالجمعة فلا كلام فيها من حيث الاجزاء و عدمه و الحاصل انّه على القول بالسّببية يكون الوقائع فى هذا الحال هى الواقعيات الفعليات الغالبة على الواقعيات الشّأنية فلا ينبغى التامل فى انه اذا عمل بمدلول الامارات اتى بما هو الواقع عليه من الحكم و التكليف و مخالفة الامارة للواقع كموافقتها له لا اثر لها للاحكام المجعولة فلا تكليف للمكلف الا بالاحكام المتكشفة له فهذا لا مخالفة لها اصلا فيكون مجزية لامرها لا للامر المتعلق بغيرها اذ ليس لنا امر آخر متعلقا بواقع وراء الحكم الأماري فى مورد الامارة لعدمه او تبدله و لا فرق فى ذلك بين كون متعلق الامارات الموضوعات او ذوات الأحكام و امّا على الطريقية فلأنها بعد قيام الطريق و حجّيته من الشارع لا بد للشارع ان يتدارك ما فات من المصلحة او الواقع فيه من المفسدة و الا يقبح عليه جعل الطريق و القاء المكلفين فى خلاف الواقع او نقول لازم جعل الطّريق بل معناه اكتفاء الشارع بما ياتى عن الواقع فيكون الواقع ساقطا لدلالة ادلة لجعل على بدليته عن الواقع كما ربما يكون ذلك فى غير المامور به من دليل خارج و اما الاصول الموضوعية و الحكمية فحالها اظهر من الطرق حيث ان مفادها الحكم الثانوى الثابت فى نفس الموضوعات المشكوكة من غير التفات الى الواقع فيكون دلالة ادلتها على البدلية اظهر بل ربما نقول هنا بالسّببيّة و ان لم نقل بها فى الطرق بل لا مفر من ذلك لوضوح ان مفادها انشاء الحكم فعلا من غير نظر الى الواقع فلا محالة لا يجتمع ذلك مع فعلية الحكم الواقعى فيخرج عن الفعلية الى الشأنيّة فلا اطاعة له فى هذا الحال اصلا فانكشاف الخلاف انكشاف من بقاء حكم غير فعلى فى تلك الحالة و مثله لا اطاعة له كما هو واضح و الجواب عنه يعرف بالتامّل فيما تقدّم‌

تذنيبان‌

الاوّل ربما يكون فى بعض المواضع الامر بالتقديم كالامر بغسل الجمعة فى يوم الخميس لمن لا يتمكن من الماء فى يوم الجمعة او الامر بتقديم صلاة اللّيل فى نصف الاول لبعض الاشخاص او بتقديم الفطرة على هلال العيد ففى الاجزاء هنا و ان تمكّن منه فى وقته كلام الاصل عدم الاجزاء فعليه الاتيان به فى وقته الا ان يدلّ عليه دليل خاصّ الثّانى الامر التخيلى كان قطع بوجوب شي‌ء عليه فاتى به و كان مخالفا للواقع الواجب فلا امر للشارع هنا اصلا و ما اتى به ايضا ليس هو المامور به فى الواقع فلا وجه للاجزاء نعم قد يكون هنا على الاكتفاء به كالقصر و الاتمام و الجهر و الاخفات و هذا مما اكتفى الشارع بغير المامور به عن المامور به و تصوير ذلك فى غير المحل و لعله‌

نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست