responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 111

بطلانها عدم المعقولية و قد اراد تصحيحها جماعة بوجوه يخرجها عن الشّرط المتاخّر الّذى هو محلّ النّزاع منهم شيخنا العلّامة الخراسانى بما حاصله انّ الاحكام من التكليفيّة و الوضعيّة انما هى فعل الشارع و المكلف غاية الامر انه يلاحظ ما له دخل فى الجعل كما هو الشأن فى ساير الافعال الاختيارية فمثل الاجازة مما له دخل فى الصّحّة يكون لحاظه دخيلا و بهذا التقرير اقتصر فى الفوائد و لما لم يكن هذا يتم بعموميّته جوابا عن شرائط الفعل المكلّف به حيث ان الفعل على وفق الامر لا يكاد يتحقق فى الخارج الا على تقديره وجود ذلك الامر و لا يثمر اللّحاظ الذى هو مقدمة الجعل فى هذا المحال زاد على ذلك فى الكفاية بان شرائط الفعل المكلف به من قبيل الوجوه و الاعتبار و هى انما تكون بالاضافة و هى موجودة مقارنة للفعل و ان كان منشؤه الامر المتاخّر و مرجع الاخير الى ما ذكره صاحب الفصول حيث قال بان الشرط هو الامر الانتزاعى و قد ذكره فى الفرائد و اورد عليه بان الامور الاعتباريّة انما تكون مؤثرة بمنشإ انتزاعها المتاخّرة ففى الحقيقة هى المؤثرة فى الفعل لا الامر الانتزاعى و هذا مما يرد عليه فى شرائط المكلّف به كما لا يخفى و ان كنا اجبنا عن ذلك بما لعلّه ان يقرّر فى محلّ آخر و لك ان تقول فيما ذكره فى الشّقّ الاول بان الحكم التكليفى المجعول قد يكون مطلقا و قد يكون مشروطا امّا الاوّل فهو مطلق لا يتوقّف تحقّق الوجوب و وجوده على شي‌ء و امّا الثانى فهو متوقف على وجود شي‌ء فى الخارج و ايجابه بحسب دلالة الدّليل على نحو السّببيّة اى سببيّة وجود شي‌ء للوجوب على نحو ما اختاره فى الواجب المشروط فيكون بلحاظ مفاد الدّليل وجود الوجوب متوقفا على وجود امر آخر و فى الحقيقة المجعول فى هذه الصّورة هو السّببيّة و لا يعقل فى هذه الصّورة تقديم الحكم على ما هو سبب لوجوده و اين هذا من لحاظ الجاعل و الشّارع و كذلك لو كان الجعل متعلّقا بالوضع فان حكم الشارع بسببيّة شي‌ء لشي‌ء او شرطيّة شي‌ء لشي‌ء انما هو لسببيّة الشرطيّة التى هى حكم الوضع لا يتوقف على شي‌ء امّا حصول المسبّب و المشروط فلا بدّ بلحاظ هذا الجعل ان يكون مترتبا على السّبب و الشرط و امّا جعل الصّحة لو قلنا بكونها مجعولا فانما هو مترتب على موضوعه المجعول او الممضى شرعا و ليس هو الا البيع بتمام ما له دخل فى الموضوعيّة فلا معنى لعدم تحقّق الموضوع و تحقق الصحّة و بالجملة الحكم المطلق من الافعال الاختيارية و الحكم المشروط كذلك و المحتاج الى اللّحاظ هو التصوّر و الفائدة و امّا نفس الحكم فقد يتوقف على شي‌ء بلحاظ جعل الشارع كما هو المستفاد

نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست