responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 94

كلا القولين، أمّا على القول بالأعمّ فواضح، و أمّا على القول بالصحيح فلأجل أن الشكّ لا يكون في المحصّل حتى لا تجري البراءة، بل حيث إنّ ذوات الأجزاء وقعت تحت الأمر لا ما هو المتّصل منها، فتجري البراءة و لو قلنا في الشكّ بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيين بالاشتغال فأيضا لا فرق بين القول بالصحيح و بين القول بالأعم.

و قيل من جملة الثمرات النذر و واضح ما فيه من الإشكال.

الأمر الثاني: لا إشكال في أنّ في باب المعاملات لو قلنا بكونها أسامي للمسببات، لا الأسباب يعني لا لفظ بعت مثلا بل هو ما يحصل من هذه الأسباب فلا مجال للنزاع في أنّها أسامي للصحيح أو الأعمّ، لأنّه على هذا أمرها دائر دائما بين الوجود و العدم.

و قال المحقّق الخراساني (رحمه اللّه) قريبا من هذه العبارة بأنّه: لو كانت المعاملات أسامي للأسباب فللنزاع مجال- الى أن قال:- و تخطئة الشارع يكون في المصداق.

و فيه: أنّ تصرّف الشارع لا يكون في المصداق بل الشارع لو تصرّف كان تصرّفه بالسعة و الضيق فكأنّه شرط في التأثير الأمر الفلاني، أو جعل الأمر الفلاني مانعا، فاعتباره لا يكون من قبيل التخطئة في المصداق، بل في حقيقة الاعتبار، يتصرّف تارة بالسعة و تارة بالضيق.

الأمر الثالث: قيل بأنّه على القول بكون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيح يوجب الإجمال.

و التحقيق في المقام هو أن يقال بأنّ في باب المعاملات تارة نقول بأنّ الشارع لم يكن له اعتبار مخصوص، بل من حيث إنّ المعاملات كانت من الموضوعات العرفيّة، فما يكون معتبرا عند العرف أمضاه الشارع، امّا بالامضاء، أو بعدم الردع الكاشف عن الإمضاء، غاية الأمر لو تصرّف كان تصرّفه في ما هو المعتبر عند العرف و ليس‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست