responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 426

على أنّه هل لا يسوؤك أن تعطي صدقة لأحد فيردّها، فمعلوم بأنّ رفعه يكون من باب الامتنان فإذا كان كذلك ففي مورد النذر لا يكون كذلك بمقتضى الدليل، فعلى هذا لا يكون إشكال في الصوم في السفر، لأنّ المانع من رجحان الصوم يرتفع بالدليل، فالرجحان الذاتي يكون للصوم و لكن السفر مانع عن صحّة الصوم و بالدليل الوارد في صحّة الصوم في السفر إذا نذر نكشف به رفع المانع من الصحّة.

و كذا في الاحرام قبل الميقات فإنّه يكون راجحا مطلقا و لو قبل الميقات و لكنّه حرّم قبل الميقات لأجل رفع المشقة حيث إنّه مشقة، فإذا كان المانع من صحته هو المشقة فإذا ورد الدليل بأنّه لو نذر الإحرام قبل الميقات يجب الإحرام فنكشف منه رفع المانع من الصحّة في مورد النذر، فعلى هذا يكون الرجحان مطلقا في الصوم و الإحرام، و الحرمة تكون لأجل المانع من الصحّة، فإذا ارتفع المانع ينعقد النذر.

فعلى هذا ظهر لك أنّ في الموردين يكون متعلق النذر راجحا فلا يبقى اشكال في البين.

تتمّة

بعد ما قلنا من أنّ التمسّك بالعام لإثبات حكم الفرد يكون في الشبهات المصداقية جائزا أو غير جائز، و عرفت الكلام فيه يقع الكلام في أنّه هل يجوز التمسّك بالعام في إحراز عدم كون الشك في أنّه من مصاديق العام مع العلم بعدم كونه محكوما بحكمه مصداقا له، أم لا؟ و لا يخفى أنّ لذلك يكون صورتان:

الصورة الاولى: فيما كان حكم الفرد تفصيلا معيّنا و لكن لا نعلم بأنّه هل يكون داخلا تحت العام حتى يكون خروجه تخصيصا في العام أو لا يكون داخلا تحت العام حتى لا يكون تخصيصا في العموم؟ مثلا نعلم بأن زيد القمّي مثلا يحرم إكرامه و يكون هنا عموم مثلا (أكرم العلماء) و لم نعلم بأنّ زيدا يكون عالما حتى يكون خروجه تخصيص لعموم (أكرم العلماء) أو لا يكون عالما حتى لا يكون تخصيص في عموم (أكرم العلماء) فهل يمكن في هذه الصورة التمسّك بالعموم و بأصالة عدم‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست