responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 390

هو أنّ الحكم لو كان مقيّدا بموضوعه فتقييد الحكم بشي‌ء آخر يكون لغوا، و يكفي تقييده بموضوعه، فمعلوم أنّ تقييد الحكم بالقيد الآخر كان لمدخلية له في الحكم، فإذا كان كذلك فالموضوع مطلق لأنّه بلا قيد، و الحكم أيضا حيث يكون سعة و ضيقا تابعا لموضوعه أيضا مطلقا فالحكم المطلق يكون مقيّدا بهذا القيد فقط، و هذا معنى المفهوم و في كلّ الموارد التي قلنا بالمفهوم كان لأجل هذه الجهة.

ثم إنّه لا يخفى أنّه في بعض الموارد لو استكشفنا وحدة السبب فإن لم يكن الحكم في غير مورده إلّا أنّه ليس هذا من باب المفهوم إلّا أن يكون بنحو ما قلنا من استفادة إطلاق الحكم و كون القيد راجعا الى الحكم المطلق فيستفاد المفهوم، فافهم.

ثم اعلم أنّ أدوات الحصر تكون من الحروف و لا يستفاد منها إلّا الربط و الخصوصية و لكن يعبّر عنها في مقام التعبير بمعنى اسمي. فعلى هذا لا يبقى اشكال في أنّ الحصر يستفاد من المفهوم لا من منطوق القضية حيث إنّه لا يستفاد من (إنّما) أو (إلّا) أو غير ذلك إلّا الخصوصية و الربط و لكن هذه الخصوصية يعبّر عنها بمعنى اسمي، و هذا هو المفهوم فلا يستفاد الحصر من منطوق (إنّما) مثلا، بل يستفاد من معنى اسمي آخر، و هذا معنى المفهوم، و لا معنى من المفهوم إلّا ذلك، حيث إنّه قلنا من أنّ المنطوق حكم في محلّ النطق و المفهوم حكم في غير محلّ النطق، و يستفاد الحصر من معنى اسمي و هو في غير محلّ النطق. هذا تمام الكلام في المفاهيم، و الحمد للّه أوّلا و آخرا و الصلاة على نبيّه محمّد و آله أجمعين، و اللعن على أعدائهم.

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست