responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 367

في المفاهيم‌

مقدمة: في تعريف المفهوم:

قد عرّف المفهوم بتعاريف كثيرة و لا يهم التعرّض لها حيث إنّ ذكرها بلا فائدة و لم يكن في المقام مصاديق مشتبهة حتى يحتاج الى التعريف كي تدخل هذه المصاديق أو تخرج، و لكن لا بأس بتعريفه حتى يكون مشيرا اليه لا أنّه يكون حدّا أو رسما فهو يكفي أن يقال ان المنطوق ما دلّ على شي‌ء في محلّ النطق و المفهوم ما دلّ على شي‌ء في غير محلّ النطق.

فصل ممّا قيل بأنّ له مفهوم، هي الجملة الشرطية

ممّا قيل بأنّ له مفهوم، هي الجملة الشرطية، و اعلم أوّلا يكون النزاع في أنّ الجملة الشرطية يكون لها المفهوم أم لا، و لا يكون النزاع في أنّ مفهوم الشرط حجّة أم لا كما هو ظاهر تعبيراتهم، لأنّه لا إشكال في أنّه إن كان للقضية الشرطية مفهوم يكون حجّة بلا ترديد، حيث إنّ المفهوم يستفاد من ظاهر لفظ الجملة الشرطية و لقد فرغنا عن كون ظاهر الألفاظ حجّة و ثبت في محلّه أنّ ظاهر الألفاظ يكون حجّة فلو

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست