اعلم أنّ المحقّق القمّي (رحمه اللّه) قال بأنّ موضوع علم الاصول هو الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة، و السرّ في تقييد الأدلّة بكونها دليلا و بهذا الوصف هو أنّه لو لم تكن الأدلّة بوصف الدليلية موضوعا يلزم أن يكون موضوع علم الاصول أربعة أشياء:
الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل لا أمرا واحدا، و هو واضح البطلان، و أمّا لو قيدت الأربعة بوصف الدليلية فيفرض بينها جامع و هو الدليلية، فيكون الموضوع أمرا واحدا و هو الدليل.
و لكن من الواضح أنّه لو كان موضوع علم الاصول؛ ما قاله (رحمه اللّه) يلزم أن يكون أغلب مباحث الاصول بل كلّها إلّا مبحث التعادل و الترجيح خارجا عن الاصول؛ لأنّ البحث عن الأوامر و النواهي و غيرها من العام و الخاص، و المطلق و المقيّد، و المجمل و المبيّن على هذا من العوارض البعيدة للكتاب و السنّة؛ لأنّ البحث في الأمر مثلا يكون في أنّه هل يدلّ على الوجوب أو لا؟ فهو من عوارض الأمر لا من عوارض الكتاب و السنّة.