responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 250

ثم أجاب عن هذا بأنّ على تقدير كون المهم مشروطا لم يكن الأمر بالجمع لأنّه مع فرض عدم الأمر بالجمع أيضا يكون المحذور باقيا، لما قلنا من أنّ مع عدم القدرة للمكلّف إلّا قدرة واحدة لا يمكن توجّه الأمرين إليه؛ لأنّ إتيانهما محتاج الى قدرتين و لم يكن للمكلّف إلّا قدرة واحدة في هذا الآن فلا يمكن توجّه الأمرين اليه.

و الحاصل: أنّه إن قلنا بأنّ في المحذور هو الأمر بالجمع بتوهّم أنّ بعد توجّه الأمرين في زمان واحد بالضدّين فيستفاد من الأمرين أمر آخر و هو الأمر بالجمع فيمكن أن يقال بأنّه بعد كون أحد الأمرين مشروطا بعصيان الآخر لا يلزم الأمر بالجمع فيرتفع اجتماع الضدّين من البين. و لكن لا يخفى عليك أنّه مع قبولنا بأنّ المحذور يكون هو الأمر بالجمع مع هذا لا يمكن تصحيح الترتّب كما نقول بيانه بعدا في مطاوي كلماتنا إن شاء اللّه.

و لكن لو قلنا بأنّ المحذور ليس هو الأمر بالجمع، بل المحذور هو عدم توجّه الأمرين بالضدّين الى المكلّف في زمان واحد مع عدم قدرة المكلّف الى إتيانهما فالمحذور الأمر بالجميع لا الأمر بالجمع، لأنّه مع فرض عدم لزوم الأمر بالجمع لا يمكن تصحيح الترتّب حيث إنّ أحد الأمرين و لو كان مشروطا بعصيان الآخر و لكن مع هذا حيث إنّ فى ظرف توجّه الأمر المشروط يكون الأمر المطلق باقيا و يكون اقتضاؤه أيضا باقيا، لما نقول بعد إن شاء اللّه، ففي هذا الظرف يلزم اجتماع و المفروض عدم قدرة المكلّف على إتيان الجميع.

المقدمة الثالثة: لا يخفى عليك أنّ قياس الأوامر الشرعية بالأوامر العرفية يكون قياسا مع الفارق‌

حيث إنّ الغرض في الأوامر العرفية لا يكون إلّا إتيان المأمور به في الخارج، و لذا إذا علم بأنّ المأمور لم يأت بالمأمور به لم يأمر الآمر أصلا، أو يقول: إن لم تأت بهذا المأمور به فأت بشي‌ء آخر، و يكون هذا من أجل أنّ غرضه يكون هو إتيان المأمور به في الخارج و ليس له غرض آخر، و هذا يكون بخلاف‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست