فانقدح بذلك أنّ فيما إذا صلّى مكان الجهر بالإخفات و مكان الاخفات بالجهر و صلّى في السفر أربع ركعات يكون مجزيا، و مع هذا في مورد تقصير المكلّف يكون مستحقّا للعقاب، فافهم.
ثم إنّه لا يخفى أنّ المحقّق الخراساني (رحمه اللّه) قال: إنّ الإجزاء ليس بالتصويب المحال و لا التصويب المجمع على بطلانه؛ لأنّ التصويب المحال هو أنّه لم يكن حكم واقعي أصلا و ما هو مؤدّى الأصل أو الطريق يكون حكما واقعيا و أنّ التصويب المجمع على بطلانه هو أنّه يكون في الواقع حكم إلّا أنّ الحكم الظاهري إن كان موافقا له فهو، و إن كان أحكاما ظاهرية أعني الأصل و الأمارة مخالفا له يتبدل الواقع عمّا هو عليه من الحكم، و أمّا ما قلنا في موارد الإجزاء قلنا بأنّ الأحكام الواقعية محفوظة على كلّ حال، غاية الأمر يكون في مورد قيام الأمارة أو الأصل انشائيا و في مرتبة الانشاء و هذا لم يكن تصويبا بكلا المعنيين، و لكن ما يظهر من كلام الشيخ هو أنّ هذا المعنى أيضا يكون تصويبا الذي أجمعوا على بطلانه.
هذا كلّه على مبنى المحقّق الخراساني من التفصيلات في المسألة و ما هو الحقّ عندنا هو عدم الإجزاء مطلقا في مورد الحكم الظاهري؛ لأنّ الأحكام الظاهرية تكون صرف الأعذار، فحين الجهل يكون المكلف معذورا و أمّا بعد رفع الجهل يلزم الإعادة أو القضاء، و يأتي في محله إن شاء اللّه. هذا تمام الكلام في الإجزاء.