responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 160

و هذا الكلام فاسد جدا.

إذ ما قاله المحقّق المذكور إمّا أن يقال في الواجبات النفسية، و إمّا أن يقال في الواجبات الغيريّة، فإن كان مراده من صحّة تبديل الامتثال في الواجبات النفسية فينتقض بما قاله في رد الإشكال المعروف الذي ذكروه في الواجب النفسي، فإنّ بعد ما عرّف الواجب النفسي بواجب يكون ايجابه لأجل مصلحة في نفسه قد أورد على هذا التعريف بأنّه يلزم أن لا يكون الواجب نفسيا حيث إنّ كل الواجبات يكون وجوبها لأجل مصلحة في غيرها، فيكون الداعي الى وجوبها هو المصلحة في غيرها، و لا يكون لأجل المصلحة في نفسها فإنّ جلّ الواجبات يكون واجبا لأجل غايات أخر و لم يكن في نفسها مصلحة كالمعرفة، فإنّ في وجوب نفس المعرفة مصلحة و قد أجاب المحقّق المذكور عن هذا الاشكال بأنّه لا منافاة بين أن تكون مقدمة لتحصيل غايات أخر، و مع ذلك تكون المصلحة في نفسها و تكون في نفسها مصلحة و كان الوجوب لأجل المصلحة في نفسها و لو كانت مقدمة لغايات.

فعلى هذا التزم بأنّ الوجوب يكون للمصلحة التي في نفسها و لو كانت مقدمة لتحصيل غرض، فعلى هذا لا بدّ أن يقال في المقام هكذا، فإنّه يمكن أن يكون الوجوب لأجل المصلحة في نفسه و لو كان مقدمة لتحصيل الغرض، فعلى هذا بعد إتيان المكلّف بالماء سقط وجوبه و لو كان الغرض باقيا، لأنّه لم يكن مكلّفا إلّا بإتيان الماء، و الفرض أنه قد أتى به، هذا إن كان كلامه في الواجبات النفسية.

و أمّا إن كان كلامه في الواجبات الغيريّة فأيضا ليس كلامه في محله فإنّه ينتقض بما قاله في ردّ صاحب الفصول عليه الرحمة في باب المقدمة الموصلة حيث إنّ صاحب الفصول بعد ما قال من أنّ الغرض من وجوب المقدمة هو الوصلة الى ذي المقدمة، فالمقدمة التي تكون موصلة الى ذي المقدمة تكون واجبة.

و أمّا المقدمة التي ليست بموصلة فلم تكن واجبة قال المحقّق المذكور في جوابه بأنّ‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست