responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 157

سائر المشتقات لا تدلّ إلّا على الماهية، غاية الأمر يكون في صيغة الأمر هيئة، و هي لا تدلّ الّا على البعث نحو المادة، و إلّا فمادة كلّ المشتقات واحدة، و لو فرضت أنّ المصدر أيضا مشتق من المشتقات و لا يكون تفاوتا بين المشتقات من حيث المادة، فكلّها تدلّ على الماهية. فاذا كان كلامه صحيحا و ما أورد عليه ليس واردا، فتأمل.

و ما قلنا من أنّ صيغة الأمر لا تدلّ إلّا على طلب الطبيعة أو البعث نحوها، فلا دلالة لها على المرّة و التكرار أو الفور و التراخي، و هذا ممّا لا شبهة فيه.

إنّما الكلام في أنّ بعد ما علم ان صيغة الأمر لا تدلّ إلّا على طلب وجود الطبيعة و صيغة النهي لا تدلّ إلّا على طلب ترك الطبيعة، فلأجل ما قالوا بأنّه يكفي في وجود الطبيعة إتيان فرد و لا يكفي في ترك الطبيعة إلّا ترك تمام أفراده قد قال بعض كما يظهر من كلام المحقّق الخراساني أيضا في أوّل النواهي في مقام الفرق بين الأمر و النهي بأنّه حيث إنّ في الأمر يحصل وجود الطبيعة و لو في ضمن فرد و أمّا في النهي لا يحصل ترك الطبيعة إلّا بترك جميع أفرادها، فلذا قالوا بأنّ في الأمر يحصل الامتثال باتيان فرد و في النهي يحصل الامتثال بترك جميع الأفراد.

هذا ما قالوا في بيان الفرق، و لا يخفى ما فيه، و تحقيق فساد ما قالوا هو أنّ الحكم على العدم لا يعقل إلّا باعتبار الوجود، فلا يمكن الحكم على العدم إلّا بعد فرض وجوده فعلى هذا لا يمكن التفكيك بينهما، فكلّ ما يقال في طرف الوجود لا بدّ أن يقال في طرف العدم، فإذا نقول بأنّ في طرف الوجود تحصل الطبيعة في ضمن فرد كذلك لا بدّ لك أن تقول تحصل الطبيعة في طرف النهي أيضا في ضمن فرد، فكما أنّ المولى إذا أمر بايجاد طبيعة يحصل بايجاد فرد كذلك إذا نهى عن طبيعة يحصل بترك فردها، إذ الطبيعة حاصلة في كلّ منهما، فعلى هذا ما قالوا في توجيه الفرق ليس بسديد [1].


[1]- و يؤيد ما قلنا أنّهم لم يلتزموا في (لا) المشبّهة بليس بذلك، هذا مثلا إذا قال: (لا رجل في‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست