responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 109

الأولى: الحكم بالاتحاد، و الثانية: في نفس هذا الاتّحاد، و الثالثة: التلبس، مثلا إذا قال المتكلم: «زيد قائم» ففي هذه القضية أوّلا حكم باتّحاد القيام مع زيد و ثانيا نفس اتّحاد القيام مع زيد و ثالثا التلبس، فمن هنا يظهر أنّ المراد من الحال هو أيّ حال، هل هو حال اتحادهما؟ أو حال تلبس الذات بالمبدإ أو حال الحكم؟ لا إشكال في أنّ المراد هو حال الحكم من الحال الذي هو مورد البحث، لأنّه في هذا الموضع ينبغي أن يقع النزاع بأنّ المشتق حقيقة في خصوص المتلبس في حال الحكم، أو أعمّ منه و عمّا انقضى. فظهر لك أنّ المراد هو حال الحكم و لا حاجة الى الكلام أزيد من هذا.

المقدمة الخامسة: هل يكون في المقام أصل حتى لو شكّ فيما هو حقيقة يرجع اليه، أم لا؟

فنقول بعونه تعالى: إنّ الأصل الذي نتكلّم فيه تارة يكون المراد و الغرض منه الأصل اللفظي، و تارة نتكلم في الأصل العملي، أمّا الأصل اللفظي فاعلم أنّه يختلف بحسب اختلاف المورد، فلو كان العام الوارد لسانه إثبات الحكم مثلا ورد «اكرم العلماء» ثم ورد التخصيص بالفسّاق، ثم شككنا في أنّ الفساق عبارة عمّن يكون فاسقا فعلا أو الأعمّ منه و عمّا انقضى فتكون الشبهة شبهة مفهومية، فلا إشكال أنّ مورد الشكّ يكون المرجع هو العام، و ما يخرج بمقتضى التخصيص ليس إلّا المتيقّن و هو الفاسق الفعلي.

و لو كان لسان العام النفي مثلا قال: «لا تكرم الفسّاق» و وقع الشكّ في أنّ الفاسق هو الفاسق الفعلي أو الأعمّ، فلا بدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن و القول بحرمة إكرام خصوص الفاسق الفعلي فليس في المقام أصل لفظي له ضابطة كلّية، بل يختلف بحسب الموارد، فلا بدّ من حساب كلّ مورد حتى يظهر ما هو مقتضى الأصل. هذا كلّه بحسب ما يقتضيه الأصل اللفظي.

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست