responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 103

و الحال أنّه لم تحصل الامية و البنتية أو حصلتا و لم يحصل الانفساخ حتى يبقى المجال للنزاع في ان بعد انقضاء ام الزوجية هل تكون ام الزوجة حتى حرمت أولا.

و هذا بخلاف المرضعة الثانية فحيث إنّها أرضعت الصغيرة بعد زوال عنوان الزوجية عن الصغيرة لانفساخ عقد الصغيرة لصيرورتها بالرضاع بنت الزوج أرضعت الصغيرة فيقع النزاع فيقال: بأنّه لو كانت الزوجيّة حقيقة لمخصوص المتلبس بذلك فالصغيرة ليست الآن زوجة للزوج فلا تكون المرضعة الثانية ام زوجته، و إن كانت حقيقة للأعمّ يصدق ام الزوجة على المرضعة الثانية.

و ممّا مرّ ظهر لك أنّ الحكم بحرمة المرضعة الاولى و الصغيرة يكون على القاعدة و الحكم في الرواية أيضا على القاعدة.

ثم إنّ هنا شاهدا آخر على عدم جريان النزاع في الجوامد إلّا ما قلنا و هو: أنّ في المشتق لا يكون المبدأ منتزعا عن الذات، بل كما قلنا يكون النزاع في النسبة و أنّه يصحّ انتساب المبدأ بالذات حين الاتصاف فقط أو يصحّ و لو مع انقضاء المبدأ و أمّا في الجوامد فيكون الجامد لفظ موضوع للمعنى باعتبار انتزاع أمر، مثلا الزوج اسم للشخص الخاص باعتبار انتزاع الزوجية منه، فما يظهر من كلمات بعض من أنّ النزاع يكون في المشتق باعتبار انتزاعه من الذات ليس في محلّه.

ثم إنّه بعد ما قلنا بأنّ ما يكون في المشتق هو امور ثلاثة الذات و المبدأ و النسبة، فكلّها مأخوذة في المشتق و لو أنّ أخذ بعضها يكون التزاما و هو الذات، و ليس النزاع في المشتق في الذات و المبدأ، بل بعد مفروغية بقائهما يكون النزاع في أنّ النسبة التي تكون بين الذات و المبدأ هل تكون باقية و لو بعد الانقضاء حتى يكون المشتق حقيقة في الأعمّ، أو لا يصح الانتساب حتى يكون حقيقة لخصوص المتلبس بالمبدإ فعلى هذا لو لم يكن الذات باقيا أو المبدأ يكون بالنحو الذي كان سابقا باقيا و لو مع‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست