يقوى الاخذ بالمطلقات، و لكن الانصاف قصورها عن الشمول لبعض الموارد لانصرافها الى غيره مثلا اذا علم كيفية العمل و علم ايضا انه كان حين العمل معتقدا بالصحة و يعلم مدرك اعتقاده الآن لكن يشك فى صحة العمل و بطلانه من جهة حصول العلم له بفساد هذا المدرك فالانصاف عدم شمول المطلقات له، كما انه يمكن منع السيرة على البناء على الصحة فى هذا المورد. نعم لو شك الآن فى فساد المدرك و صحته او جهل باصل المدرك لا يبعد دعوى شمول الاطلاق و السيرة له، هذا. و على فرض القول بعدم قصور المطلقات عن الشمول لجميع ذلك لا ينبغى الاشكال فى عدم الشمول للقسم الآخر الذي ذكرناه، و هو ان يكون غافلا عن صورة العمل، و لكن يعلم انه على تقدير صحة العمل كان من باب السهو، و عليك بالتدبر التام فان المقام حقيق به جدا.