responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 3  صفحه : 224

الفرض يرجع الى السؤال عن حكمه الاستحبابى او الوجوبى الغير المرتبط بجهة مقدمتيه لوصول الماء، و اما الثالث فهو و ان ينطبق على قاعدة الشك بعد الفراغ، إلّا انه قد تقدم عدم شمول الادلة للشك الموجود من اول العمل.

و العجب من المحقق (قدّس سرّه) انه مع ما افاد فى صدر المبحث: من عدم شمول الاخبار لهذا الشك جعل مورد الرواية قاعدة الفراغ، مع ان موردها بين الاحتمال الاول و الثالث فتدبر. اللهم إلّا ان يحمل على انه علم بالوصول قبل العمل و شك بعد العمل، و لا يخفى ما فيه من البعد.

الثانى ان الحكم بصحة الوضوء فيما اذا نسى تحريك الخاتم لو كان من باب الفراغ لما كان وجه للتقييد بقوله: فان نسيت حتى تقوم فى الصلاة فان الفراغ عن الوضوء لا يبتنى على الدخول فى الصلاة كما هو واضح، فالاقوى ان مورد السؤال ما علم السائل بوصول الماء الى ما تحت الخاتم بدون التحريك او الارادة. و على هذا فيكون الامر بالتحريك او الارادة استحبابيا لاجل الاستظهار او غيره، و يؤيده التعبير فى الغسل بالتحريك و فى الوضوء بالارادة، مع انه لو كان الامر لاجل توقف وصول الماء على التحريك او لاحتمال توقفه عليه لما كان لاختلاف التعبير وجه، فيظهر بجميع ذلك كون الامر استحبابيا، و اللّه العالم.

تذييل‌

ثم ان التعليل الواقع فى بعض الاخبار على فرض كونه علة للحكم ظاهر الاختصاص بما اذا جهل صورة العمل و علم انه على تقدير ترك بعض ما يعتبر فيه كان مستندا الى السهو، فلا يعم ما اذا علم صورة العمل و كيفيته و شك فى الصحة و الفساد لاحتمال مصادفة عمله مع الواقع بحسب الاتفاق، و لا ما اذا جهل كيفيته و لكن يعلم او يحتمل انه على تقدير تركه كان مستندا الى العمد، و الوجه فى عدم شموله للمقامين يظهر ممّا ذكرناه، و لكن الاشكال كله فى انه هل هو علة للحكم يدور الحكم مداره وجودا و عدما او علة لتشريعه فى مورد الشاك؟ و الانصاف انه ليس فيه دلالة على الاول فلاجل ذلك قد

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 3  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست