responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 3  صفحه : 113

نقل فيه تحقيق‌

و تحقيق الكلام ما افاده المحقق (قدّس سرّه) فى «الكفاية» من انه لو كان الحادثان مجهولى التاريخ فتارة يترتب الاثر على وجود احدهما بنحو خاص من التقدم و التاخر و التقارن بمفاد كان التامة فيستصحب عدمه، و لا يعارضه اصل آخر إلّا اذا فرض ترتب الاثر على نحو آخر من الوجود له او على وجود الخاص للآخر ايضا، فحينئذ يجري الاصل فيه ايضا و يسقطان بالتعارض اذا استلزم مخالفة عملية قطعية، و إلّا فلا.

و اما ان كان الاثر مترتبا على ما كان متصفا بهذا النحو من الوجود بمفاد كان الناقصة فلا مورد للاصل، لعدم اليقين السابق بنفى هذا الاتصاف.

و اخرى يترتب الاثر على عدم احدهما فى زمان الآخر و هو ايضا ليس بمورد للاصل فيما كان الاثر مترتبا على الحادث المتصف بعدم كونه فى زمان الآخر لعدم اليقين السابق، و كذا فيما كان مترتبا على نفس عدم احدهما فى زمان الآخر، فانه و ان كان على يقين منه قبل زمان اليقين بحدوث احدهما إلّا انه لا يجري فيه الاصل، لعدم احراز اتصال زمان اليقين بالشك، و معه لا مجال للاستصحاب حيث لم يحرز كون رفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه بهذا الشك نقضا لليقين بالشك.

و توضيحه انه اذا فرض آنات ثلاثة كان على يقين من عدم حدوث كل واحد من الحادثين فى الآن الاول فعلم بحدوث واحد منهما بلا تعيين فى الآن الثانى و حدوث الآخر فى الآن الثالث فكان زمان الثانى زمان الشك فى خصوص حدوث واحد منهما و يمكن اجراء الاصل فيه فيقال: الاصل عدم حدوثه فى هذا الزمان، فلو فرض ان حدوث الآخر كان فى هذا الزمان يفيد الاصل عدم حدوثه فى زمان حدوث الآخر إلّا ان الاشكال ان الاثر رتب شرعا على عدم كل واحد منهما فى زمان الآخر ايا ما كان زمانه لا ما اذا كان زمانه خصوص الآن الثانى، و اذا فرض ان حدوث الآخر كان فى الآن الثالث لا يمكن اثبات عدمه فى هذا الآن بالاستصحاب، لفصل زمان الشك عن اليقين باليقين بالانتقاض.

و بالجملة اذا اريد اثبات عدم حدوث واحد منهما فى زمان حدوث الآخر اذا فرض‌

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 3  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست