responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 2  صفحه : 284

و التماس قول النبى من حيث كونها تقييديين او تعليليين.

هذا مضافا الى ما ذكره الاستاد دام ظله من ان مورد الاخبار بقرينة قوله (عليه السّلام) «و ان كان رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله) لم يقله» ما اذا كان ترتب الثواب على العمل فيما صادف الواقع متحققا مع قطع النظر عن هذه الاخبار، فموردها خصوص ما اذا اتى المكلف الفعل مستندا الى قول النبى (صلّى اللّه عليه و آله) حينئذ يترتب الثواب عليه، و ان كان رسول الله لم يقله لا يستكشف الاستحباب. و من ذلك تعلم انه لو لم يكن ظاهر الاخبار تفرع العمل على البلوغ كما ربما يقال فى وجهه ان الفاء عاطفة بمعنى الواو او تقيّد التماس قول النبى ايضا لما امكن كشف الاستحباب فضلا عن ان ظاهر بعضها ذلك.

الثالث: ان يكون الاخبار او بعضها خاليا عن فاء التفريع او تقييد الاتيان بالتماس الثواب و رجاء قول النبى، حيث انّه لو سلّم انّ ذلك جهة تعليلية لا تقييدية الّا ان غاية ذلك كشف استحباب الفعل الماتى به بداعى قول النبى و المتفرع على البلوغ، فلا يجوز الافتاء باستحباب الفعل مطلقا، و مثل هذا ما عرفته فى باب القيود الواردة مورد الغالب، حيث انها لا توجب التقييد بحيث لو كان فى البين دليل مطلق اوجبت التقييد فيه، إلّا انه بمجرد كونها واردة مورد الغالب لا يجوز الاخذ بالاطلاق ما لم يكن فى البين اطلاق فى الدليل الآخر.

و من ذلك يظهر ما فى كلام المحقق السابق الذكر فى كفايته حيث قال (قده): و لعله لذلك افتى المشهور بالاستحباب.

فانك خبير بان مجرد ما ذكره لا يوجب الاستحباب الفعل المقيد باتيانه بداعى قول النبى لو اغمض عما فيه، لا استحباب مطلق الفعل، و لا حجية اخبار الضعاف. و المشهور انما ذهبوا الى حجية اخبار الضعاف فى المستحبات بمعنى عدم اعتبار شرائط الحجية للاخبار الآحاد فى هذه الاخبار، و اين ما ذكره مما ذكروه فتدبر.

تقريران آخران لحجيّة الأخبار الضعاف و نقدهما

نعم قد يقرر الحجية بوجهين:

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست