responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 2  صفحه : 280

الكلام فعلا افتاء المشهور باستحباب الفعل المحتمل وجوبه واقعا، مع انه لو كان الاحتياط عبارة عن اتيان ذلك الفعل بما انه واف بتمام الغرض المتوقف على الامر الخبري لما جاز الافتاء به اصلا، كما ان استقرار طريقتهم على الافتاء باستحبابه مع عدم التقييد يؤيد عدم اعتبار قصد احتمال الامر ايضا فى الاحتياط بناء على كفايته فيه، و إلّا لما صح الافتاء الا باستحباب الفعل الماتى به بداعى احتمال المطلوبية، فتدبر.

تنبيه‌

ثم ان ما ذكرناه من تصحيح الاحتياط فى العبادات بجعل متعلق اوامر الاحتياط اتيان ذات العمل الواجب ثم تعلق الامر الآخر باتيانه بداعى هذا الامر الجزمى انما هو على فرض اعتبار قصد الامر الجزمى فى قصد القربة المعتبرة، و إلّا فلا يحتاج الى ذلك، بل يكفى مجرد قصد احتمال المطلوبية، و الظاهر كفاية ذلك فى قصد القربة، كما لا يخفى على من راجع سيرة اهل الزمان، فانهم يحتاطون بمجرد احتمال كون الفعل مطلوبا للشارع و لا يقتصرون على ما علموا مطلوبيته له تعالى، و ذلك من اقوى الادلة على عدم لزوم قصد الامر الجزمى فى الاحتياط.

تبصرة

ثم لا يخفى ان ملاك الاشكال بعينه موجود فى موارد الطرق و الامارات و الاصول المحرزة المتكفلة للتنزيل بناء على المختار من ان مفاد دليل حجية الامارات ليس إلّا تنزيل مؤداها منزلة الواقع او مجرد الطريقية المحضة، فانه لو لم نقل بكفاية احتمال المطلوبية فى قصد القربة او بكون اوامر الاحتياط مولويا نفسيا و متعلقا باتيان ذات محتمل الوجوب مجردة عن قصد القربة بل قلنا بلزوم قصد الامر الجزمى المصحّح للقربة و عدم كون اوامر الاحتياط مولويا و على فرضه جعلناها متعلقة باتيان تمام ما يفى بالغرض، يشكل جريان الاحتياط فى موارد الطرق و الامارات ايضا، حيث ان اوامر الطرقية لم تكن الا غيريّا لاحراز الواقعيات فلا يمكن قصدها فى حصول قصد القربة مع انه لا اشكال ظاهرا منهم فى جريانه، فلا بد اما من القول بكفاية احتمال الامر كما قويناه، او بكون اوامر

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 2  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست