responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 2  صفحه : 232

إلّا بحسب الحكم التكليفى لا الوضعى، بدعوى ان الحكم بالمعذورية الوضعية لما كان لتسهيل الامر على المكلف فلا محالة يكون مراعاته فى مورد الغفلة اولى، لما لا يخفى على احد انّ المناسب لمورد التعليل و هو الغفلة انما هو اهونية التكليفية لا غير و غيره خلاف الظاهر جدا. و اما ما قيل: من عدم وجود المورد فى المقام يمكن ان يحكم بالمعذورية بحسب التكليف فيه، ففيه: ان مورده ما لو شك فى كون المرأة فى العدة لاجل الشك فى اصل تزويجها، و اصالة عدم كونها معقودة للغير او عدم كونها فى العدة تجري حينئذ، و لا يعارضه اصالة الفساد و اصالة عدم جواز الدخول بها و غيره كما لا يخفى هذا، مع ان جريان الاصل الموضوعى فيما شك فى انقضاء العدة للشك فى مقدارها مبنى على جريان الاستصحاب فى الشبهات المفهومية، و جريان الاصل الحكمى ايضا مبنى على عدم وجود عمومات الدالة على جواز نكاح كل مرأة الا ما استثنى و عدم جواز التمسك بعموم اوفوا بالعقود، و كلها محل الكلام، مضافا الى ان دعوى كون بناء العقلاء على ترتيب آثار العقد بعد انقضاء مقدار المتيقن غير مجازفة فتأمل.

و كيف كان لا اشكال فى صحة الاستدلال بهذا الخبر على المطلوب.

دخل و دفع‌

و اورد على الرواية بان المراد من الجهالة لو كان الغفلة فى المقامين اي مورد الجهل بكونها فى العدة و مورد الجهل بحرمة التزويج فيها لكان التعليل مشتركا و لو كان الشك و الترديد فيهما فلا وجه للتعليل اصلا، و لو كان المراد منها الغفلة فى مورد الجهل بحرمة التزويج فى العدة و الشك فى مورد الجهل بكونها فيها للزم التفكيك. و الجواب ان الجهالة بمعناها الشامل للغفلة و الشك كليهما إلّا ان الحكم بالاهونية فى الجهل بحرمة التزويج و التعليل له بعدم قدرة الشخص على الاحتياط، لان الجهل لو فرض فيه لكان منطبقا على الغفلة غالبا لوضوح الحكم بين المسلمين بخلاف الجهل بكونها فى العدة، فانها لو كان لكان جهلا بسيطا غالبا، لان الغفلة فيها خلاف المعتاد لجري العادة على تفتيش المريد للتزوج عن حال المرأة التى اراد تزويجها، و معه لو فرض فى حقه جهل لكان هو من الجهل البسيط فتدبر.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست