responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 2  صفحه : 230

الظاهر عدم دلالته على المدعى، لان الظاهر من الجهالة فى الرواية و امثال هذا الكلام كقولك فلان عمل كذا بجهالة هو الغفلة عن الواقع و اعتقاد الصواب، و يدل عليه مورد الخبر حيث سئل عن رجل اغتنم مالا فعزم بيت الله مع جهله بمسائله، و من المعلوم ان الجهل المتصور فى العوام الذين لم يسمعوا احكام الله و آياته هو الغفلة لا التردد و الشك، هذا. و تأييد المطلب بما عن شيخنا الانصاري (قده) من ان تعميم الجهالة بصورة التردد يحرج الكلام الى التخصيص بالشاك الغير المقصر و سياقه آب عن التخصيص، مما لا وجه، له لانه لازم على اي تقدير، فان الغافل ايضا اما ان يكون مقصرا او غيره، و على فرض ظهور الجهالة فى الغفلة ايضا يلزم التخصيص بالغافل الغير المقصر، مضافا الى ان المراد بلا شي‌ء عليه ليس عدم خصوص حكم التكليفى عليه، بل الاعم منه و من الوضعى بقرينة استدلال الامام بهذا الكلام على عدم وجوب الحج من قابل عليه، و حينئذ يخصّص الحديث بغير واحد من المقامات التى ليس الغفلة فيها سببا لرفع حكم الوضعى ايضا.

التاسعة: صحيحة عبد الرحمن‌

و منها: صحيحة عبد الرحمن بن حجاج «قال سألته عن الرجل يتزوّج المرأة فى عدتها بجهالة أ هي ممن لا تحل له ابدا؟ فقال لا اما اذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضى عدتها فقد يعذر الناس فى الجهالة بما هو اعظم من ذلك، فقلت باي الجهالتين اعذر بجهالته ان يعلم انّ ذلك محرم عليه ام بجهالته انها فى العدة؟ قال إحدى الجهالتين اهون من الأخرى الجهالة بان الله حرم عليه و ذلك بانه لا يقدر معه على الاحتياط، قلت: فهو فى الاخرى معذور؟ قال نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فى ان يتزوّجها» و تقريب الاستدلال بها ان قوله (عليه السّلام) «فقد يعذر الناس فى الجهالة بما هو اعظم من ذلك» ظاهر فى ان تمام الموضوع للحكم بالمعذورية هو الجهالة بمعناها الحقيقى الشامل لصورة الغفلة و التردد معا و الشامل لصورة الجهل بكونها فى العدة و الجهل بانقضائها او اصل تشريعها.

وهم و دفع‌

لا يقال: هب ذلك لكنا ندعى ظهور المعذورية فيها بحسب الوضع بمعنى عدم حرمة

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 2  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست