مصداقها بين المتباينين فلا إشكال في الاشتغال و ان قلنا ان الجامع امر منتزع من الأفراد فيدور مصداقه بين الاقل و الاكثر فيجري فيه البراءة كما مثلنا ذلك بالشهر المردد بين التام و الناقص، كما أنّه لو قلنا بان الوضع عام و الموضوع له خاصّ أو أنّه وضع لفرد تام ثم استعمل في الباقى فالمرجع أيضا البراءة، فتدبر.
الثالث: فى ما وقع الفاظ العبادات موضوعا لاثر كما يقال: يجوز الاقتداء بصلاة الغير و نحوه: فان قلنا انها موضوعة للصحيح فلا يجوز الايتمام إلّا اذا احرز صحة صلاة الإمام و ان قلنا بالاعم فيجوز ذلك و لو علم فساده واقعا، كما إذا كان الإمام ناسيا للنجاسة في لباسه و كان المأموم متوجها اليه.
الرابع: في ما اذا نذر ان يعطى من صلى درهما فيجب اعطائه لمن صلّى فاسدا أيضا و الاشكال فيه تارة بان النذر لا يتعلق بالاعم لعدم رجحان في الفاسد، و أخرى بأنّ منظور الناذر اعطاء من صلى صحيحا- مثلا- مدفوع بان ذلك تشكيك في الفرض، اذ يمكن فرضه فيما لو نذر ذلك تشويقا لابنه علي الصلاة، فيكون في الفاسد أيضا رجحان كما يتعلق الغرض به.
و أمّا كونه خارجا من مسائل الاصول اذ هو لا يقع في طريق الاستنباط و انما يقع في طريق تشخيص الموضوع فمخدوش بان الموضوع قد لا يكون بيانه و تشخيصه من شأن الفقيه، فما يقع في طريق استنباطه أيضا غير مربوط بالاصول، و أمّا في امثال المقام مما كان تشخيص الموضوع من شئون الفقيه و موارد خبرويته الّذي يصح الرجوع اليه فيه فليس ما يقع في طريق استنباطه خارجا عن مقصودنا كما لا يخفى.
و بعد تمهيد هذه المقدمات فيقع الكلام فيما استدل به كل من الصحيحى و الاعمى.
حجج القول بالصحيح
و قد استدل الصحيحى بوجوه:
أحدها: التبادر و دعوى ان المنسبق إلى الأذهان من الألفاظ هو الصحيح.
و فيه: أن المدعى إمّا التبادر للمستعلم و إمّا عند اهل المحاورة، أمّا الأوّل فغير مفيد، اذ التبادر الآن لا يدل علي أنّه كان كذلك في زمان الشارع إلّا بضميمة اصالة عدم النقل،