responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 75

- مثلا- و كان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمّى.

و اورد عليه أوّلا بان التسمية لا تدور مدارها نفيا و اثباتا، و ثانيا بأنّه بناء عليه يلزم ان يكون استعماله في ما هو المأمور به مجازا، و لا يلتزم به القائل.

الثانى: ان تكون الألفاظ موضوعة لمعظم الاجزاء الّتي تدور مدارها التسمية عرفا، فصدق الاسم عليه كذلك يكشف عن وجود المسمى، و عدم صدقه عن عدمه.

و اورد عليه في «الكفاية»- مضافا إلى لزوم كون استعمالها في المأمور به مجازا- أوّلا بأنّه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمّى، فكان شي‌ء واحد داخلا فيه تارة و خارجا أخرى، و ثانيا بلزوم كون بعض الاجزاء مرددا بين ان يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الاجزاء، و هو كما ترى، انتهى.

أقول: ان مراد القائل بأنّ اسماء العبادات موضوعة لمعظم الاجزاء ليس انها موضوعة لمصداق معين منها أو مصاديق متعددة حتى يلزم الاشتراك، بل يمكن بيان مراد القائل بوجهين يذب عنه الاشكالات:

احدهما: انها موضوعة لمفهوم معظم الاجزاء اي معظم اجزاء ذلك العمل، فيصدق علي كل ما يصدق عليه هذا الكليّ، و المصاديق حينئذ و ان كانت مختلفة يتبادل فيها الاجزاء إلّا ان التبادل حينئذ في المصداق لا في المسمى، فان المسمى حينئذ هو ذلك العنوان المبهم، و أمّا إشكال كون استعمالها في تمام الاجزاء مجازا فهو انما يتم لو كان المراد منه معظم الاجزاء بشرط لا من الزيادة و النقصان، و ليس كذلك بل هو بشرط لا من النقصان دون الزيادة، فانه بالنسبة إلى الزيادة اخذت، لا بشرط فلا يضر به الزيادة، و بعبارة أخرى: المراد من مفهوم معظم الاجزاء ما لم يكن اقل من المعظم، سواء كان هو المعظم فقط أو اكثر، فاذا وجد تمام الاجزاء يصدق علي تمامها أيضا المفهوم الّذي وضع بإزائه الاسم، و لا يتردد جزء بين الدخول و الخروج.

و بهذا البيان يندفع الاشكالات باسرها. اللهم إلّا أنّه يلزم منه ترادف المفهومين، و لا يتبادر منه ذلك.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست