responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 52

فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه و الانشاء ليستعمل في قصد تحققه و ثبوته و ان اتفقا في ما استعملا فيه فتأمل» انتهى.

و تفصيل المقام: ان الجملة إمّا ان لا يصحّ استعمالها الا في مقام الاخبار كما في الجملات الاخبارية الّتي يكون مفادها امورا تكوينية غير قابلة للانشاء، و أمّا ان لا يصح استعمالها الا في مقام الانشاء، كصيغ الاوامر و النواهى، و إمّا أنّه يجوز استعمالها في كلا المقامين، كما في الجمل الاخبارية الّتي مفادها قابلة للانشاء، فتارة يقال «بعت» في مقام الاخبار عن بيع الدار أمس مثلا، و أخرى يقال «بعت» في مقام انشاء بيعه في الحال، و كما في الجمل الاخبارية الّتي يستعمل في مقام انشاء حكمها من الوجوب، أو الحرمة، كقوله «يعيد» أو «لا تعاد الصلاة الا من خمس» أو «المؤمنون عند شروطهم». ان صيغ الاوامر أو النواهى الّتي لا يمكن استعمالها الا في مقام الانشاء قد تستعمل مع الارادة الجديّة للفعل المتعلق للإنشاء و قد تستعمل بدونها في مقام التعجيز و التهديد و غيره.

و ظاهر «الكفاية» ان الموضوع له في جميع تلك الموارد واحد؛ فان المادّة في المضارع و الامر و كذا في «بعت» الانشائى و الاخباري واحد، و الهيئة انما وضعت لربطها بالفاعل في احد الازمنة مثلا، فالانشائية أو الاخبارية ليست مأخوذة في الموضوع له و انما هما شرطان في مقام الاستعمال، و هو ان الجملة الاخبارية تستعمل في حكاية ثبوت معناها، لا انها تستعمل في الحكاية بل تستعمل في ثبوت معناها في مقام حكايته و الانشائية تستعمل فيه في مقام قصده، و المستفاد من كلامه (قدّس سرّه) في بحث الاوامر أنّه يكفى في ذلك الارادة الانشائية اي يستعمل الجملة الانشائية في ثبوت معناها في مقام الارادة الانشائية، فقد تكون الارادة الانشائية مطابقة للارادة الجدية كما في الوجوب و التحريم، و قد لا تكون كما في مقام التهديد و التعجيز و الامتحان.

نقد و تحصيل‌

اقول: يرد عليه أوّلا: أنّه لو كان الامر هكذا لما كان في الجملة الانشائية ما يكشف‌

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست