responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 53

عن الارادة الجديّة، بل ايما يطلق الجملة الانشائية يتردد بين كونها في مقام الايجاب و التحريم أو التعجيز أو التهديد أو الامتحان، و الوجدان علي خلافه، اذ المتبادر من الامر و النهى كونه عن إرادة جديّة متعلّقة بذلك الفعل، بل و لو لا ذلك لم يتحقق الامتحان بالامر، مثلا لو لم يكن الامر بالذبح كاشفا بدلالته الاوليّة عن الارادة الجديّة لم يكن في همّ ابراهيم (عليه السّلام) عليه مرتبة له، فان كل رجل يقدم علي ذبح ابنه لو علم أنّه ليس فيه الارادة الجديّة و لا يتحقق العمل، فالامتحان انما يتحقق بان يتيقن ابراهيم (عليه السّلام) بارادة اللّه تعالى بذبح ابنه و يقدم عليه، و لم يعلم (عليه السّلام) بذلك الا من جهة امره تعالى به فكان هو كاشفا عن الارادة. و لعلّه لذلك التجأ في مبحث الاوامر إلى القول بانه يكشف عنه بغلبة الاستعمال فيه؛ و هو مخدوش بانّ ذلك لا يختص بلغة دون لغة حتى يستند إلى غلبة الاستعمال، بل هو قاعدة كلية سارية في جميع اللغات و لو كانت مستحدثة كما لا يخفى.

و ثانيا: انّ لازمه ان يكون الجملات الّتي يصحّ استعمالها في الاخبار و الانشاء ك «بعت» و نحوها مجملة بينهما بحيث لو اطلقت بلا قرينة لا تحمل علي احداهما و يحتاج كل من الاخبارية و الانشائية إلى القرينة المعينة، و هو خلاف الوجدان كما لا يخفى، اذ لو اطلق «بعت» و لم يكن قرينة- من العلم بعدم بيع سابق يمكن الاخبار عنه مثلا- لا يحمل علي الانشاء و لا يتردد بينهما، بل يحمل علي الاخباريّة من دون تأمل.

و التحقيق: ان الجمل الاخبارية لا تستعمل في الانشاء أصلا، و انما تستعمل في الاخبار دائما، فقوله (عليه السّلام) «يعيد الصلاة» أو «لا تعاد الصلاة» أو «المؤمنون عند شروطهم»، لم يستعمل في انشاء وجوب الاعادة أو عدمها أو وجوب الوفاء بالشرط، و انما المستعمل فيه هو الاخبار كما هو الموضوع له. نعم يستكشف منه الوجوب بالملازمة، حيث يقال: ان هذا الخبر ليس مطابقا للواقع، اذ ربّ مكلّف لا يعيد الصلاة في موضعها أو لا يفى بشرطه، و الإمام (عليه السّلام) لا يتكلم بالكذب، فلا بدّ من ان يكون اخباره بذلك مطلقا ادّعاء بمعنى أنّه لم ير الأفراد المخالفين لها فادّعى أنّه يعيد مطلقا أو ان كل مؤمن يفى بشرطه، و ذلك الادّعاء لا بدّ له من مصحّح، و هو الارادة الجديّة بذلك و أنّه لا يرضى بتركه، فيعلم أنّه واجب. و بالجملة فالهيئة لم تستعمل الا فيما وضعت له و هو

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست