responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 359

فيها في النقض و الابرام و الطرد و العكس و استغنوا بذلك عن تعريف الأخيرة. و ليعلم اولا ان الظاهر انهم كانوا بصدد تعريف العبادة كلية العبادة الواقعة في حيال النهى فلا يتوجه الاشكال عليهم بانها بهذه المعانى لا تكاد تكون منهيا عنها.

و كيف كان ربما يطلق العبادة و يراد بها ما يعبر عنها في الفارسية ب (پرستش) و الظاهر انها بهذا الاطلاق تختص بما كان بذاته و بنفسه خضوعا و عبادة كالسجود و ما ضاهاها، و لا يعم مطلق اطاعة الامر و امتثال الاغراض في نفس المولى، و لذا لا يطلق ما هو مرادفها في الفارسية ايضا علي مجرد ذلك.

و ربما تطلق و يراد بها ما يعبر عنها في الفارسية ب (بندگى) و بهذا الاطلاق تعم مطلق اطاعة الامر و امتثاله سواء ذلك في الامور التعبدية أو التوصلية، فكما يكون اتيان الصلاة بداعى الامر المتعلق بها عبادة بهذا الاطلاق كذلك غسل الثوب بهذا الداعى، و انما الفرق بين التعبديات و التوصليات مجرد اعتبار قصد الامر في سقوطه في الاولى و عدم اعتباره في الثانية، و إلّا فلا إشكال في ان التوصليات ايضا كالعباديات اذا اتى بها بقصد القربة تقع علي وجه العبادة و يستحق الثواب عليها. و بهذا البيان تعرف أنّه لا وجه لتخصيص النزاع بالعباديات المقابلة للتوصليات اعنى العباديات بالمعنى الاخص لأنّه يعم التوصليات ايضا، بمعنى أنّه يمكن النزاع فيها بانها اذا صارت منهيا عنها هل يمكن اتيانها علي وجه العبادة و التقرب اولا؟ و ان كانت لا يعتبر في سقوط الغرض فيها اتيانها علي هذا النحو بخلاف العباديات.

اذا عرفت ذلك عرفت ما في كلام صاحب «الكفاية» من تفسير العبادة في محل النزاع بالعبادات الذاتية أو ما لو تعلق الامر به كان امره امرا عباديا لا يكاد يسقط إلّا اذا اتى به بنحو قربى، فإنّه كالصريح في اختصاص النزاع بالعباديات بالمعنى الاخص مع انك عرفت أنّه يعم التوصليات، و مرجع النزاع ان الشي‌ء إذا كان منهيا عنه هل يمكن اتيانه علي وجه العبادة بقصد التقرب اولا سواء كان مما لا يكاد يسقط الغرض منه إلّا اذا اتى به علي هذا الوجه أو لم يكن. ثم إنّه اذا فرض كون النزاع في العباديات بالمعنى الاخص‌

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست