responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 116

تارة بمنع كون اكثرية المجاز مخالفة لحكمة الوضع اذ حكمة الوضع انما هو تفهيم المعانى المقصودة إلى كل من اراد المتكلم تفهيمها له و هذا الغرض يحصل بوضع اللفظ للمعنى و المجاز انما ينشأ من ناحية استعمال اللفظ الموضوع لمعنى من المعانى في غيره بعلاقة، و لا يرتبط ذلك بالواضع بل انما يتحقق من ناحية المستعملين حيث يحتاجون رعايته لجهات حسن الكلام و فصاحتها و بلاغتها إلى اعمال التشبيه و الكنايات و الاستعارات، و لا يحصل ذلك الا باستعمال الألفاظ في غير معانيها و ان شئت التوضيح في ضمن مثال نقول لفظ الاسد موضوع بوضع الواضع للحيوان المفترس كما ان لفظ الشجاع موضوع للرجل القوي و انما وضع الواضع كلا من هذين اللفظين لمعناه بغرض افهامه اذا احتيج اليه ثم المستعملون اذا ارادوا المبالغة في شجاعة رجل يدعون أنّه حيوان مفترس و يستعملون لفظ الاسد فيه مجازا و اذا كثر الاحتياج إلى اعمال هذه المبالغة كثر المجاز لكنه لا يرتبط بالواضع و وضعه كى يخالف حكمة الوضع فتأمل فإنّه حقيق به.

و أخرى بما ذكره في «الكفاية» في ضمن العبارة المنقولة و حاصله ان استعمال المشتق في الموارد المذكورة لو كان بلحاظ حال الانقضاء بان يكون الجري و الحمل في الحال بلحاظ كونه في السابق متلبسا بالمبدإ لزم المجاز و غلبته علي الحقيقة لكنه ليس بمسلم لاحتمال ان يكون الجري بلحاظ حال التلبس، و بهذا اللحاظ لا يكون الاستعمال الا حقيقة فيراد من جاء الضارب مثلا اذا فرض انقضاء الضرب عنه حال المجى‌ء جاء من كان ضاربا قبل المجي‌ء فيلاحظ حمل الوصف علي الذات بلحاظ حال تلبسها به قبل المجي‌ء.

ثم أنّه لمّا يتولد من هذا الكلام إشكال و هو أنّه علي هذا الفرض يكون اكثر استعمالات المشتق بل جميعها بلحاظ حال التلبس فيعود الاشكال المتقدم و هو احتمال ان يكون التضاد المرتكز من جهة انصراف المشتق عند الاطلاق إلى المتلبس بالمبدإ في الحال لا من حاق اللفظ كى يكون دليلا علي الوضع، و لا يدفع هذا الاحتمال الا منع الانصراف و لا طريق إلى منعه بعد تسليم ان الاستعمال في موارد الانقضاء يحتمل ان‌

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست