جَانِبٍ عَلَى الْأَصَحِّ، وَ يُقَدِّمُ عُمْرَتَهُ عَلَى حَجِّهِ نَاوِياً بِهَا التَّمَتُّعَ.
وَ قِرَانٌ، وَ إِفْرَادٌ:
وَ هُوَ فَرْضُ مَنْ نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ، وَ لَوْ أَطْلَقَ النَّاذِرُ تَخَيَّرَ فِي الثَّلَاثَةِ وَ كَذَا يَتَخَيَّرُ مَنْ حَجَّ نَدْباً، وَ لَيْسَ لِمَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ نَوْعٌ الْعُدُولُ إِلَى غَيْرِهِ عَلَى الْأَصَحِّ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، وَ لَا يَقَعُ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ وَ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ إِلَّا فِي شَوَّالٍ وَ ذِي الْقِعْدَةِ وَ ذِي الْحِجَّةِ.
وَ يُشْتَرَطُ فِي التَّمَتُّعِ جَمْعُ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ لِعَامٍ وَاحِدٍ وَ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ لَهُ مِنْ مَكَّةَ وَ أَفْضَلُهَا الْمَسْجِدُ ثُمَّ الْمَقَامُ أَوْ تَحْتَ الْمِيزَابِ، وَ لَوْ أَحْرَمَ بِغَيْرِهَا لَمْ يُجزئْ إِلَّا مَعَ التَّعَذُّرِ، وَ لَوْ تَلَبَّسَ وَ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ إِتْمَامِ الْعُمْرَةِ بِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ عُذْرٍ أَوْ عَدُوٍّ عَدَلَ إِلَى الْإِفْرَادِ وَ أَتَى بِالْعُمْرَةِ مِنْ بَعْدُ.
وَ يُشْتَرَطُ فِي الْإِفْرَادِ النِّيَّةُ وَ إِحْرَامُهُ مِنَ الْمِيقَاتِ أَوْ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ إِنْ كَانَتْ أَقْرَبَ إِلَى عَرَفَاتٍ، وَ فِي الْقِرَانِ ذَلِكَ وَ عَقْدُهُ بِسِيَاقِ الْهَدْيِ وَ إِشْعَارِهِ إِنْ كَانَ بَدَنَةً وَ يُقَلِّدُهُ إِنْ كَانَ غَيْرَهَا بِأَنْ يُعَلِّقَ فِي رَقَبَتِهِ نَعْلًا قَدْ صَلَّى فِيهِ وَ لَوْ نَافِلَةً، وَ لَوْ قَلَّدَ الْإِبِلَ جَازَ.
مَسَائِلُ:
[الأولى] يَجُوزُ لِمَنْ حَجَّ نَدْباً مُفْرِداً الْعُدُولُ إِلَى التَّمَتُّعِ
لَكِنْ لَا يُلَبِّي بَعْدَ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ، فَلَوْ لَبَّىٰ بَطَلَتْ مُتْعَتُهُ وَ بَقِيَ عَلَى حَجِّهِ، وَ قِيلَ: لَا اعْتِبَارَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ. وَ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ لِلْقَارِنِ، وَ قِيلَ: بَلْ يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنِ الْحَجِّ الْوَاجِبِ أَيْضاً، كَمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) مَنْ لَمْ يَسُقْ مِنَ الصِّحَابَةِ، وَ هُوَ قَوِيٌّ.
الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ لِلْقَارِنِ وَ الْمُفْرِدِ إِذَا دَخَلَا مَكَّةَ الطَّوَافُ وَ السَّعْيُ
إِمَّا