الْوَاجِبُ أَوِ النَّدْبُ لَكِنْ يُجَدِّدَانِ التَّلْبِيَةَ عَقِيبَ صَلَاةِ الطَّوَافِ، فَلَوْ تَرَكَاهَا أَحَلَّا عَلَى الْأَشْهَرِ.
الثَّالِثَةُ: لَوْ بَعُدَ الْمَكِّيُّ ثُمَّ حَجَّ عَلَى مِيْقَاتٍ
أَحْرَمَ مِنْهُ وُجُوباً، وَ لَوْ كَانَ لَهُ مَنْزِلَانِ بِمَكَّةَ وَ بِالْآفَاقِ وَ غَلَبَتْ إِقَامَتُهُ فِي الْآفَاقِ تَمَتَّعَ، وَ لَوْ تَسَاوَيَا تَخَيَّرَ، وَ الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ سَنَتَيْنِ يَنْتَقِلُ فِي الثَّالِثَةِ إِلَى الْإِفْرَادِ وَ الْقِرَانِ وَ قَبْلَهَا يَتَمَتَّعُ، وَ لَا يَجِبُ الْهَدْيُ عَلَى غَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ وَ هُوَ نُسُكٌ لَا جُبْرَانٌ.
الرَّابِعَةُ: لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ
فَيَبْطُلُ كُلُّ مِنْهُمَا، وَ لَا إِدْخَالُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ قَبْلَ تَحَلُّلِهِ مِنَ الْأَوَّلِ فَيَبْطُلُ الثَّانِي إِنْ كَانَ عُمْرَةً أَوْ حَجّاً قَبْلَ السَّعْيِ، وَ لَوْ كَانَ قَبْلَ التَّقْصِيرِ وَ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَالْمَرْوِيُّ: أَنَّهُ يَبْقَى عَلَى حَجِّهِ مُفْرَدَةً. وَ لَوْ كَانَ نَاسِياً صَحَّ إِحْرَامُهُ الثَّانِي وَ يُسْتَحَبُّ جَبْرُهُ بِشَاةٍ.
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الْمَوَاقِيتِ:
لَا يَصِحُّ الْإِحْرَامُ قَبْلَ الْمِيقَاتِ، إِلَّا بِالنَّذْرِ وَ شِبْهِهِ إِذَا وَقَعَ الْإِحْرَامُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَ لَوْ كَانَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً لَمْ يُشْتَرَطْ، وَ لَوْ خَافَ مُرِيْدُ الاعْتِمَارِ فِي رَجَبٍ تَقَضِّيَهُ جَازَ لَهُ الْإِحْرَامُ قَبْلَ الْمِيقَاتِ وَ لَا يَجِبُ إِعَادَتُهُ فِيهِ، وَ لَا يَتَجَاوَزُ الْمِيقَاتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، فَيَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ فَلَوْ تَعَذَّرَ بَطَلَ إِنْ تَعَمَّدَهُ وَ إِلَّا أَحْرَمَ مِنْ حَيْثُ أَمْكَنَ، وَ لَوْ دَخَلَ مَكَّةَ خَرَجَ إِلَى أَدْنَى الْحِلِّ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمِنْ مَوْضِعِهِ وَ لَوْ أَمْكَنَهُ الرجُوعُ إِلَى الْمِيقَاتِ وَجَبَ.
وَ الْمَوَاقِيتُ سِتَةٌ:
ذُو الْحُلَيْفَةِ لِلْمَدِينَةِ، وَ الْجُحْفَةُ لِلشَّامِ، وَ يَلَمْلَمُ لِلْيَمَنِ، وَ قَرْنٌ