responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في اصول الفقه نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 53

ينتهي إلى إمام العصر على ماتضمنته بعض النصوص[1]، لتكون من جملة شريعته المقدسة، كي لاينافي ماتضمن بقاء شريعته(ص) وأن حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة.

وبالجملة: لا وجود للحكم إلا في مرتبته الفعلية التي بها يكون الحكم التكليفي موضوعاً للطاعة والمعصية والعقاب والثواب، ويكون الحكم الوضعي موضوعاً للآثار الشرعية.

وأشكل من ذلك ماذكره - في ذيل ماتقدم من حاشيته على الرسائل - من أن الحكم المشترك بين الكل والذي يشترك فيه العالم والجاهل هو الحكم بالمرتبتين الأوليين، وأما بالمرتبتين الأخيرتين فهو يختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص، مدعياً إمكان دعوى الإجماع والضرورة على ذلك. إذ فيه: أن حقيقة الحكم هو الحكم الفعلي الذي ذكره في المرتبة الثالثة، فعدم اشتراكه بين العالم والجاهل عين التصويب الباطل بالنصوص والإجماع، بل الضرورة من المذهب.

نعم موضوع الحكم الفعلي (تارة): يكون فعلي، فيشرَّع الحكم بلسان القضية المنجزة الخارجية (وأخرى): لايكون فعلياً ولو في حق بعض المكلفين، فيشرَّع الحكم بلسان القضية التعليقية أوالحقيقية، كما هو حال أحكام التشريعات العامة، وقد يعبر عن الحكم حينئذٍ بالحكم الإنشائي.

ولا إشكال في كفاية الإنشاء بالنحو الثاني في صدق تشريع الحكم. ومن ثم أمكن ورود النسخ عليه.

وإنما وقع الكلام بينهم في أن التشريع بالنحو المذكور هل يكفي في


[1] راجع الكافي ج: 1 ص: 253 - 255 . وبحار الأنوار ج: 26 ص: 18 باب: 3 من أبواب علومهم(ع) من كتاب الإمامة.

نام کتاب : الكافي في اصول الفقه نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست