responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في اصول الفقه نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 52

فرضت، لعدم الأثر للحكم المذكور بعد عدم ترتب العمل عليه، وعدم كونه موضوعاً للتنجيز ولا للطاعة والمعصية، لاختصاصها بالحكم الفعلي، كما اعترف به في مبحث القطع من الكفاية.

وأما ما قد يتردد في كلمات أهل الاستدلال في مقام الجمع بين الأدلة من حمل الدليل في بعض موارد إحراز الملاك مع وجود المزاحم أو المانع من فعلية الحكم على الحكم الاقتضائي. فلا مجال لحمله على جعل حكم اقتضائي يعم ثبوتاً حال وجود المزاحم للملاك أو المانع من تشريع الحكم، بل لابد من رجوعه إلى حمل الدليل - إثباتاً - على أن العنوان الذي تضمنه يقتضي تشريع الحكم الفعلي في مورده مطلقاً - تبعاً لعموم الملاك - لولا الابتلاء بالمزاحم أوالمانع، في مقابل ما إذا كان قاصراً عن ذلك في بعض موارده تخصيصاً لعدم إحراز الملاك رأس. وهو في الحقيقة اقتضاء الحكم لا حكم اقتضائي.

وأما الواجب المشروط قبل تحقق شرطه فظاهر أدلته أنه غير تام الملاك ولا الموضوع، بل لا يتم الملاك والموضوع إلا بتحقق الشرط. ويأتي بعض الكلام فيه. وأما الأحكام قبل البعثة أو في أول أزمنتها فهي ليست أحكاماً حقيقية ولا مجعولة، غاية الأمر أنها أحكام اقتضائية بالمعنى المتقدم.

كما أن ماتضمنته بعض النصوص من اختصاص الحجة(عجل الله فرجه) ببعض الأحكام، وأنه هو المظهر له، محمول إما على تشريع الأحكام المذكورة قبل ذلك معلقة على موضوعات لاتتحقق إلا بظهوره(ع)، أو على تشريعها بعد ظهوره مأخوذة من النبي(ص) من العلم الذي أودعه عند أهل البيت(ع) أو من العلم الحادث الخارج عنه(ص) بعد وفاته للأئمة(ع) حتى

نام کتاب : الكافي في اصول الفقه نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست