responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في اصول الفقه نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 307

الرض(ع): (سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر؟ فقال: في ثلاثة برد)[1]، (وثالثة): بالعكس، كحديث حماد: (قلت لأبي عبدالله(ع): في أدب الصبي والمملوك فقال: خمسة أو ستة وأرفق)[2].

هذه هي المفاهيم المذكورة في كلماتهم بعناوينها الخاصة. وربما يستفاد المفهوم - الذي هو عبارة عن ثبوت نقيض الحكم المذكور في غير مورده - من بعض الألفاظ وفي بعض الموارد الخاصة - من دون أن يدخل تحت عنوان أحدها - ولو بضميمة قرينة خارجية، وحيث لا ضابط لذلك لا يسعنا استقصاء موارده، ولا إطالة الكلام فيه، بل يوكل للناظر في الاستعمالات الممارس له. والحمد لله رب العالمين.


[1] الوسائل ج:5 باب:1 من أبواب صلاة المسافر حديث:10.

[2] الوسائل ج:18 باب:8 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات حديث:1.

نام کتاب : الكافي في اصول الفقه نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست