responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في اصول الفقه نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 306

الفصل السادس: في مفهوم العدد

الظاهر أنه لا مفهوم للعدد بنفسه، كما نسبه في التقريرات لجمع كثير من أصحابنا ومخالفينا قال: (بل وادعى بعضهم وفاق أصحابنا فيه. وحكي القول بالإثبات مطلق. ولم نعرف قائله)

ويقتضيه ما سبق في اللقب من عدم تبادره من حاق اللفظ فقوله(ص) في النبوي: (إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنه...)[1]، لادلالة له علىعدم كراهة مازاد عليه. وقد أشار في الفصول والتقريرات إلى احتجاج القائلين بالمفهوم بوجوه ظاهرة الضعف لامجال لإطالة الكلام فيه.

نعم ما سبق في اللقب من الدلالة عليه في خصوص بعض الموارد، وإشعاره به في بعضها جار هن. بل لا يبعد كونه هنا أظهر وأكثر، ولا سيما التحديد، حيث يكثر سوق العدد له، بل لا إشكال في ظهور الكلام فيه لو ورد طرفاً للحمل، كقولنا: حدّ الزنا مائة جلدة، لما سبق في تعريف المسند إليه من أن مقتضى الحمل التطابق بين طرفيه. وكذا لو وقع جواباً للسؤال عن الكم... إلى غير ذلك.

غاية الأمر أن التحديد (تارة): يكون لنفي الزيادة والنقيصة مع، لكن بنحو يقتضي خروج الزائد عن الحدّ، دون مانعيته من الامتثال (وأخرى): لنفي النقيصة دون الزيادة، كما في صحيح البزنطي عن


[1] الوسائل ج:4 باب:12 من أبواب قواطع الصلاة حديث:5.

نام کتاب : الكافي في اصول الفقه نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست