responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 68

النار، قد يصير المقصود من العيب هو الكبيرة، و يشهد بذلك قوله (عليه السّلام): (حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه)، فلو كان المقصود من جميع عيوبه الكبائر و الصغائر لما بقي وراء ذلك عيب و عثرة حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك. كما يدلّ عليه إطلاق (و يعرف باجتناب الكبائر) سواء عرف باجتناب الصغائر أو لم يعرف.

ثمّ في خبر ابن أبي يعفور وقع الحصر في اجتناب الكبائر بما أوعد اللَّه عليها النار، فلو كان الاجتناب عن الصغائر معتبراً في مفهوم العدالة لما كان وجهاً لحصر الاجتناب عن الكبائر فيها.

و أجاب سيّدنا الخوئي (قدّس سرّه) عن هذا: إنّ الاستدلال إنّما يتمّ فيما لو حملنا فيها المعرّف على المعرّف المنطقي و قلنا إنّ حقيقة العدالة و ماهيّتها هو اجتناب الكبائر، فإنّ الاجتناب عن الصغائر أيضاً لو كان مقوّماً للعدالة لم يكن للحصر باجتناب الكبائر وجه، إلّا أنّا ذكرنا أنّ المعرّف أُصولي لغوي أي من باب شرح الاسم أو التعريف اللفظي فالاجتناب عن الكبائر و المعروفية بالعفّة و الستر و غير ذلك ممّا ورد في الرواية دوال و كواشف عن العدالة، و عليه لا مانع من أن يكون الاجتناب عن الكبائر معرّفاً و كاشفاً عن العدالة و يكون الاجتناب عن الصغائر أيضاً معتبراً في العدالة.

كما يدلّ على ذلك إطلاق خبر حريز (إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أُجيزت شهادتهم)، فشهادة الزور إنّما ذكر من باب‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست