نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 380
أقول: لقد ذكر في مسألة (58) ما يتعلّق بهذه المسألة أيضاً، و إنّه عند تبدّل الرأي إذا كان من مصاديق التسبيب في الحرام كما لو لزم مخالفة الواقع فيما لم تكن المسألة الأُولى موافقة للاحتياط، و أراد المقلّد أن يعمل بها، فباعتبار المسألة الثانية يلزم أن يخالف الواقع، و السبب في المخالفة تبدّل الرأي، فالأحوط الأقوى أن يعلم المقلّد بالتبدّل، حتّى لا يقع في مخالفة الواقع، و إن كانت المسألة الأُولى موافقة للاحتياط كأن أفتى أوّلًا بثلاث مرّات في التسبيحات الأربعة و كانت الفتوى الثانية بكفاية المرّة الواحدة، ففي مثل هذا المورد لا يجب الإعلام. فالملاك هو الإغراء بالجهل و الوقوع في الحرام، و حينئذٍ لا فرق في ذلك بين سكوت المجتهد عن الإعلام إمضاءً للفتوى، كمن يترك السورة بمحضر الفقيه الذي تبدّل رأيه إلى وجوبها فيلزم الإغراء، و بين غير هذا المورد، بناءً على أنّ المقلّد يستند على الحجّة لاعتقاده بعدم تبدّل رأي المجتهد أو للاستصحاب فلا يوجب نسبته إلى المجتهد.
آراء الأعلام:
في قوله: (فالظاهر عدم الوجوب)، قال الشيخ آقا ضياء: مع بقاء مقلّده على إتيانه برجاء الواقع، و إلّا فمع عدم المشروعيّة يجب إرشاده إلى ما يراه تكليفاً فعلًا في حقّه، اللهمّ إلّا أن يدّعى منع قيام الدليل على وجوب إرشاد الجاهل عند عدم مخالفة عمله
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 380