نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 358
[المسألة السابعة و الستون في العروة: محلّ التقليد و مورده]
المسألة الثانية و الثلاثون في المنهاج قال سيّدنا الأُستاذ المرعشي النجفي (قدّس سرّه):
32 محلّ التقليد و مورده: هو الأحكام الفرعية العملية فلا يجري في أُصول الدين و لا في الموضوعات الصرفة، فلو شكّ المقلّد في مائع أنّه خمر أو خلّ مثلًا، و قال المجتهد: إنّه خمر لا يجوز له تقليده، نعم من حيث أنّه مخبر عادل يقبل قوله، و أمّا الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة و الصوم و نحوهما فيجري فيهما كالأحكام العملية. انتهى كلامه في الاجتهاد و التقليد رفع اللَّه مقامه السعيد.
(المسألة السابعة و الستون في العروة) محلّ التقليد و مورده قال المحقّق اليزدي (قدّس سرّه):
مسألة 67 محلّ التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية،
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 358