responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 312

هذا و لو كانا متداعيين، فأيّهما أقدم فيقدّم قوله، و مع طرحهما سويّةً يؤخذ بمن رجع إلى الأعلم، و إلّا فينفذ أحدهما، و قيل يقدّم بالقرعة.

آراء الأعلام:

في قوله: (بيد المدّعى)، قال السيّد الشيرازي: مطلقاً، نعم الأحوط له الرجوع إلى الأعلم مطلقاً.

و في قوله: (إلّا إذا كان)، قال الشيخ آقا ضياء: في اعتبار الأعلميّة في باب الترافع نظر لإطلاق المقبولة، و حينئذٍ فالمدّعي باقٍ على اختياره مطلقاً، على ما يظهر من المستند من دعوى الإجماع على كون اختيار التعيين بيد المدّعى، و لأنّه من شؤون استنقاذ الحقّ الذي أمره راجع إليه كما لا يخفى.

و قال السيّد الحكيم: بل حتّى إذا كان كذلك على الأقوى، و الاحتياط بعده يجوز تركه.

و قال الإمام الخميني: محلّ إشكال.

و في قوله: (الأحوط الرجوع إليه مطلقاً)، قال الشيخ آل ياسين: بل إذا كان منشأ النزاع هو الاختلاف في الحكم الشرعي لا مطلقاً.

و قال الشيخ كاشف الغطاء: إذا كان منشأ الاختلاف في الحكم الكلّي، أو كان‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست