نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 312
هذا و لو كانا متداعيين، فأيّهما أقدم فيقدّم قوله، و مع طرحهما سويّةً يؤخذ بمن رجع إلى الأعلم، و إلّا فينفذ أحدهما، و قيل يقدّم بالقرعة.
آراء الأعلام:
في قوله: (بيد المدّعى)، قال السيّد الشيرازي: مطلقاً، نعم الأحوط له الرجوع إلى الأعلم مطلقاً.
و في قوله: (إلّا إذا كان)، قال الشيخ آقا ضياء: في اعتبار الأعلميّة في باب الترافع نظر لإطلاق المقبولة، و حينئذٍ فالمدّعي باقٍ على اختياره مطلقاً، على ما يظهر من المستند من دعوى الإجماع على كون اختيار التعيين بيد المدّعى، و لأنّه من شؤون استنقاذ الحقّ الذي أمره راجع إليه كما لا يخفى.
و قال السيّد الحكيم: بل حتّى إذا كان كذلك على الأقوى، و الاحتياط بعده يجوز تركه.
و قال الإمام الخميني: محلّ إشكال.
و في قوله: (الأحوط الرجوع إليه مطلقاً)، قال الشيخ آل ياسين: بل إذا كان منشأ النزاع هو الاختلاف في الحكم الشرعي لا مطلقاً.
و قال الشيخ كاشف الغطاء: إذا كان منشأ الاختلاف في الحكم الكلّي، أو كان
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 312