في قوله: (و تثبت العدالة بشهادة عدلين)، قال الشيخ آقا ضياء: بناءً على وجوب إقامتهما في مطلق الشبهات الموضوعية حتّى ما ينتهي بالآخرة إلى الأحكام الكلّية، و في استفادة ذلك مع قيام السيرة على حجّية مطلق الخبر الموثّق و مطلقات الأخبار نظر، إذ غاية ما في البين ذيل رواية مسعدة و غيرها الصالحة للرادعيّة، و في شموله لمثل هذه الموضوعات نظر. نعم، الأحوط الاقتصار بما يجتمع فيه شرائط الشهادة.
و قال السيّد الخوئي: مرّ أنّ الأظهر ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق الثقة أيضاً.
و في قوله: (و بالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة)، قال الشيخ آقا ضياء: بل و يكفي حسن الظاهر الطريق إليها تعبّداً و لو لم يفد الاطمئنان على ما يستفاد من روايات الباب.
و قال الإمام الخميني: قد مرّ أنّ حسن الظاهر كاشف عنها و لو مع عدم حصول الظنّ.