responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 196

أقول: إذا علم شخص كما يحدث لبعض الشباب في عصرنا هذا أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان و عدم تقليده لغفلة أو جهل، و إلّا فعمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل ثمّ لم يعلم مقدار ذلك الزمان، فالمسألة ذات صور:

إمّا أن يعلم بكيفية عباداته و أنّها موافقة للواقع أو ما كان بحكم الواقع كالمجتهد الذي يكون مكلّفاً بالرجوع إليه فعلًا كما عند السيّد اليزدي (قدّس سرّه) و هو المختار كما عند سيّدنا الخوئي (قدّس سرّه) لسقوط فتوى المجتهد الذي كان عليه أن يقلّده في زمان العمل عن الحجّية بالموت أو بغيره من الأسباب، أو فتوى المجتهد الذي يكون مكلّفاً بالرجوع إليه حين العمل أو فعلًا كما عند السيّد الإمام الخميني (قدّس سرّه).

فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء فيما لو قصد القربة فلم يحرز عنوان الفوت و يكون شكّاً في تكليف زائد و الأصل عدمه، و لا موضوعية للتقليد. فعمله صحيح حينئذٍ.

و إمّا أن يعلم بمخالفته للواقع أو لما هو بحكم الواقع، فيقع الكلام حينئذٍ في مقامين:

الأوّل: في أصل وجوب القضاء على من كان حاله كذلك.

و الثاني: في مقدار الواجب من القضاء على القول بوجوبه.

أمّا [المقام‌] الأوّل:

فبعد العلم بعدم المطابقة للواقع أو ما بحكمه في المأتي به فمقتضى‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست